المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تصح الصلاة على سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في المواضع التالية.؟؟؟؟



العراقي
09-Nov-2007, 10:51 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


هل تصح الصلاة على سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) في المواضع التالية.؟؟؟؟


ـــ الموضع الاول : هل تصح الصلاة على سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) اثنا الخطبة في صلاة الجمعه؟؟؟؟؟؟


ـــ الموضع الثاني : انا في الصلاة والامام يقرأ القران واثناء قرأة القرأن ذكر سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) فهل هنا تصح الصلاة على سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟.


ـــ الموضع الثالث : هل تصح الصلاة على سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) عند سماع القرأن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

روح الإسلام
10-Nov-2007, 01:45 AM
اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم

حبذا لو تتحول هذه الأسئلة إلى فضيلة الدكتور محمود الزين أو فضيلة الشيخ عثمان العمر

وجزاكم الله خيرا

ابومحمد
10-Nov-2007, 01:59 AM
اخي الحبيب بارك الله فيك نستطيع الاجابة باذن الله لكن حينما يوجه السؤال لسادتنا العلماء فنحن لانستطيع ان نتعدى حدودنا وهم شيوخنا بوركتم وبارك الله فيكم

د.أبوأسامة
10-Nov-2007, 10:50 AM
الأخ العراقي

بارك الله فيك

أما جواب سؤالك فكالشكل التالي :

اختلف العلماء في حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم أثناء الخطبة، نظراً لتعارض عموم الأمر بها في كل وقت دون استثناء، ولا سيما عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم مع الأحاديث التي فيها الأمر بالإنصات أثناء الخطبة.

فقال أبو حنيفة:
إن سماع الخطبة أفضل من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يمكن إحراز فضيلة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير وقت الجمعة، ولا يمكن إحراز فضيلة سماع خطبة الجمعة في غير وقتها.

وذهب أبو يوسف (من الحنفية):
إلى أنه يُصلي في نفسه دون أن يجهر، فإن ذلك لا يشغله عن سماع الخطبة، وليجمع بين الفضيلتين.

وقال المالكية:
إن من أقبل على الذكر وكان ذلك يسيراً، وفي نفسه دون جهر، فلا بأس، وترك ذلك أحسن.
وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي جائزة عندهم بلا خلاف إذا ذكر الإمام سبب ذلك، وكذلك التأمين عند دعاء الإمام، لكن بصوت منخفض.
قال في الفواكه الدواني: كما يجوز كل من التسبيح، والتهليل، والاستغفار، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر أسبابها، قاله ابن عرفة.

وقال الشافعية:
يسن الإنصات للخطيب، ولا يجب، بل ذكر بعضهم جواز الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بصوت مرتفع، فقد قال في أسنى المطالب: وللمستمع للخطيب أن يرفع صوته بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال الحنابلة:
وتباح الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذُكر، فيصلي عليه سراً، كالدعاء اتفاقاً، قاله الشيخ. انظر كشاف القناع.

والقول الراجح والله اعلم هو: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند وجود سببها مشروعة، وأن الأحسن أن يكون ذلك سراً، وإنما رجحنا هذا لما فيه من الجمع بين امتثال الأمر بالإنصات، والأمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر اسمه مع عدم التشويش على المصلين.

أما الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مع عدم ذكره من الخطيب، فالأفضل تركها، والانشغال بالخطبة.

كما اتّفق الفقهاء على أنّ الصّلاة تبطل بالكلام ، لما روى زيد بن أرقم - رضي الله تعالى عنه - قال : كنّا نتكلّم في الصّلاة، يكلّم الرّجل صاحبه وهو إلى جنبه في الصّلاة حتّى نزلت " ( وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ) فأمرنا بالسّكوت ونهينا عن الكلام.

وعن معاوية بن الحكم السُّلميّ - رضي الله تعالى عنه - قال :
( بينا أنا أصلّي مع رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك اللّه ، فرماني القوم بأبصارهم ، فقلت: واثكل أُمِّياه ما شأنكم تنظرون إليّ ؟
فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ، فلمّا رأيتهم يصمّتونني لكنّي سكتّ ، فلمّا صلّى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمّي ما رأيت معلّماً قبله ولا بعده أحسن تعليماً منه ، فواللّه ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني ، قال : إنّ هذه الصّلاة لا يصلح فيها شيء من كلام النّاس إنّما هو التّسبيح والتّكبير وقراءة القرآن ) رواه مسلم.

والله تعالى أعلم

ابومحمد
10-Nov-2007, 02:03 PM
الحنفية قالوا: إذا تكلم المصلي بتسبيح أو تهليل، أو أثنى على اللّه تعالى عند ذكره كأن قال: جل جلاله؛ أو صلى على النبي صلى اللّه عليه وسلم عند ذكره، أو قال: صدق اللّه العظيم، عند فراغ القارئ من القراءة، أو قال مثل قول المؤذن، ونحو ذلك، فإن قصد به الجواب عن أمر من الأمور بطلت صلاته؛ أما إذا قصد مجرد الثناء والذكر أو التلاوة، فإن صلاته لا تبطل كذلك تبطل إذا لم يقصد شيئاً؛ ومثل ذلك ما إذا تكلم بآية من القرآن، لإفادة الغير غرضاً من الأغراض، كأن خاطب شخصاً اسمه يحيى بقوله: "يا يحيى خذ الكتاب بقوة" يريد بذلك أن يأخذ كتاباً عنده؛ أو قال لمن يستأذنه في الدخول وهو في صلاته: "ادخلوها بسلام آمنين"؛ أو سأله رجل، وهو يصلي، ما هو مالك؟ فقال" "والخيل والبغال والحمير لتركبوها" ونحو ذلك فإنه يبطل الصلاة؛ إلا إذا قصد مجرد التلاوة، ومثل ذلك ما إذا أخبر بخبر سوء، وهو في الصلاة، فقال: لا حول ولا قوة إلا باللّه، أو رأى ما يعجبه فقال: سبحان اللّه، أو حدث ما يفزعه فقال: بسم اللّه، أو دعا لأحد أو عليه، فإن صلاته تبطل بذلك، إلا إذا قصد مجرد الذكر أو الثناء، فإنها لا تبطل حينئذ. وكذلك تبطل إذا رفع صوته بالتسبيح أو التهليل؛ يريد بذلك زجر الغير عن أمر من الأمور؛ أما إذا رفع صوته بالقراءة قاصداً الزجر برفع الصوت بالقراءة قاصداً الزجر برفع الصوت لا بالقراءة فإن صلاته لا تفسد، وإنما استثنى من ذلك كله التسبيح للإعلام بأنه في الصلاة، أو تنبيه إمامه إلى خطأ في الصلاة، لما ورد في الحديث: "إذا نابت نائبة في الصلاة فليسبح".



المالكية قالوا: لا تبطل الصلاة بالقرآن الذي قصد به إفهام الغير غرضاً من الأغراض بشرط أن يكون ذلك في محله وذلك كأن يستأذنه شخص في الدخول عليه وهو يصلي، فيصادف ذلك الاستئذان الفراغ من قراءة الفاتحة، فيشرع في قراءة "ادخلوها بسلام آمنين" جواباً عن ذلك الاستئذان، أما إن وقع في غير محله، كأن يصادف الاستئذان الركوع أو السجود أو قبل الفراغ من الفاتحة، فأجابه بذلك بطلت صلاته. أما إذا أجابه بالتسبيح، أو التهليل: أو بقول: لا حول ولا قوة إلا باللّه فإن صلاته لا تبطل بذلك في أي محل من الصلاة لأن الصلاة كلها محل لها.



الحنابلة قالوا: لا تبطل الصلاة بالتسبيح أو التهليل أو الذكر لغرض من الأغراض؛ فإذا رأى ما يعجبه فقال: سبحان اللّه، أو أصابته مصيبة، فقال: لا حول ولا قوة إلا باللّه، أو أصابه ألم: فقال: بسم اللّه، ونحو ذلك فإن صلاته لا تبطل به، وإنما يكره لا غير، أما الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم عند ذكره، فإنه مستحبة في النفل فقط، أما الفرض فإنها لا تطلب فيه ولا تبطله؛ وكذلك لا يبطلها التكلم بآية من القرآن: لغرض من الأغراض، كأن يقول لمن يستأذنه وهو في صلاته: ادخلوها بسلام آمنين، أو يقول: "يا يحيى خد الكتاب بقوة" مخاطباً بذلك شخصاً اسمه يحيى. أما إذا تكلم بكلمة من القرآن لا تتميز عن كلام الناس، كأن يخاطب شخصاً اسمه إبراهيم بقوله: يا إبراهيم، فإن صلاته تبطل بذلك.

الشافعية قالوا: إذا تكلم بآية من القرآن، وهو في الصلاة قاصداً بذلك إفهام الغير أمراً من الأمور فقد بطلت صلاته. وكذلك تبطل الصلاة إذا أطلق ولم يقصد شيئاً. أما إذا قصد التلاوة مع هذا الإفهام، فإن صلاته لا تبطل، وكذا إذا استأذنه شخص في أمر فسبح له أو سبح لإمامه لتنبيهه إلى خطأ في الصلاة، أو قال: اللّه، عند حدوث ما يفزعه، فإنه في هذه الأحوال إن قصد الذكر، ولو مع ذلك الغرض لا تبطل، وإلا بطلت. أما إذا قال: صدق اللّه العظيم عند سماع آية أو قال: لا حول ولا قوة إلا باللّه عند سماع خبر سوء، فإن صلاته لا تبطل به مطلقاً، إذ ليس فيه سوى الثناء على اللّه تعالى ولكنه يقطع موالاة القراءة فيستأنفها. ومثل ذلك إجابة المؤذن، وإذا سمع المأموم إمامه يقول: غياك نعبد وإياك نستعين، فقال المأموم مثله محاكاة له أو قال: استعنا باللّه. أو نستعين باللّه بطلت صلاته إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء وإلا فلا تبطل، والإتيان بهذا بدعة منهي عنها، أما الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وسلم عند ذكره فإن كانت بالاسم الظاهر فإنها تقطع الموالاة، ولا تبطل الصلاة، وإن كانت بالضمير، فإنها لا تقطع ولا تبطل).‏

راجع الفقه على المذاهب الاربعة للجزيري

ابومحمد
10-Nov-2007, 02:06 PM
الموضع الثالث : هل تصح الصلاة على سيدنا النبي محمد (صلى الله عليه وسلم) عند سماع القرأن ؟؟؟؟؟؟؟؟؟


اما جوابك عن هذا السؤال فانها جائزة باذن الله


والله اعلم



بوركتم