الحامل والمرضع إن خافتا على أنفسهما من ضعف أو على الابن من قلة حليب او غذاء فماذا تفعل بأيام الصوم ؟

من أفضل الذين كتبوا في أحكام الحامل والمرضع هو الشيخ مصطفى العدوي في كتابه (جامع أحكام النساء)

و ملخص كلام الشيخ العدوي أنه وجد أن العلماء في هذه المسألة اختلفوا في حكمها على أربعة أقوال:

الأول: تفطران وعليهما القضاء والفدية [إطعام مسكين عن كل يوم] كلاهما،
وقال بهذا الرأي: سفيان ومالك والشافعي وأحمد.
و علق العدوي على هذا الرأي قائلا: "لا أكاد أعلم لهم دليلا يُلْزِم الحامل والمرضع بالفدية والقضاء معا لا من كتاب ولا من سنة".

الثاني: تفطران ولهما الخيار بين الفدية أو الإطعام. وقال بهذا الرأي إسحاق.

الثالث: تفطران وعليهما القضاء بلا فدية.
وقال بهذا الرأي الأوزاعي، والثوري، وقال الخطابي أن ممن قال بذلك: الحسن، وعطاء، والنخعي، والزهري.

الرابع: تفطران، وليس عليهما فدية ولا قضاء
وقال بهذا الرأي ابن حزم .

ومن العلماء المعاصرين فتوى للشيخ القرضاوي بهذا الشأن :
أن المرأة إن كانت ممن لا تتباعد فترات حملها فلا يكاد يمر عليها رمضان إلا حاملا أو مرضعا فعليها الفدية
وإن كانت فترات حملها متباعدة كغالب نساء عصرنا فتحمل مرات معدودة طيلة حياتها فالأصل القضاء ،،

هذا و الله أعلم