[justify]روى الإمام البخاري في صحيحه عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت : (( أُمِرْنَا أن نَخْرُجَ فَنُخْرِجَ الحيض والعواتق و ذوات الخدور ـ قال ابن عون : أو العواتق ذوات الخدور ــ فأما الحيض فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم ويعتزلْن مصلاهم )) .
وروى الإمام البخاري في صحيحه أيضاً عن حفصة بنت سيرين عن امرأة صحابية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم : (( يا رسول الله على إحدانا بأس ـ إذا لم يكن لها جلباب ـ ألا تخرج ؟ فقال لتلبسها صاحبتها من جلبابها، فليشهدن الخير ودعوة المؤمنين )) .
وقد فسر العلماء قوله صلى الله عليه وسلم (( لتلبسها صاحبتها من جلبابها)) يعني لتعيرها جلباباً لا تحتاج إليه .
في هذين الحديثين دليل على خروج النساء إلى العيدين ، سواء كنّ شابات أم لا ، أو من ذوات الهيئات أم لا ، واختلف السلف في ذلك فأمره صلى الله عليه وسلم يحتمل الوجوب والسنية ومجمل أقوالهم في ذلك :
1ـ نقل عياض الوجوب عن أبي بكر وعلي وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين .
وأخرج ابن أبي شيبة وغيره عن أبي بكر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا : (( حق على كل ذات نطاق الخروج إلى العيدين )) ، وقد ورد هذا مرفوعاً بإسناد لا بأس به أخرجه أحمد وأبو يعلى وابن المنذر .
2ـ الندب والسنية : وهو ما ذهب إليه الفقهاء الأربعة قياساً على سائر النوافل . ولعله الأصح . فقول أبي بكر وعلي رضي الله عنهما "حق" : يحتمل الوجوب ويحتمل تأكد الاستحباب .
وروى ابن أبي شيبة أيضاً عن ابن عمر رضي الله عنهما أنَّه كان يُخرج إلى العيدين من استطاع من أهله ، وهذا ليس صريحاً في الوجوب أيضاً ، بل قد رُوي عن ابن عمر رضي الله عنهما : المنع فيحتمل أن يحمل على حالين .
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري : نَصُّ الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب "الأم" يقتضي استثناء ذوات الهيئات فقد قال في الأم : " وأحب شهود العجائز وغير ذوات الهيئات الصلاة ، وإنا لشهودهن الأعياد أشد استحباباً .[/justify]
ينظر : منهاج الطالبين 1/295 ، وفتح الباري 3/540 . والهداية وشرحه فتح القدير 2/86 ، والفقه المالكي 1/257 .
[justify]فمما سبق يتبين لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالخروج إلى صلاة العيد ، فيسن للمرأة حضورها متحجبة ومحتشمة غير متطيبة ـ والبخور أو الدخون من الطيب فلا يجوز لها ذلك ـ ولا يستحب للولي منعها من الخروج إلى صلاة العيد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وليخرجن تفلات" يعني غير متطيبات . رواه أبو داود .
وقد روى ابن خزيمة في صحيحه عن موسى بن يسار رضي الله عنه قال: مرت بأبي هريرة رضي الله عنه امرأة وريحها تعصف، فقال لها: أين تريدين يا أمة الجبار؟ قالت: إلى المسجد، قال: وتطيبت ؟! قالت : نعم. قال : فارجعي فاغتسلي ؛ فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول :لا يقبل الله صلاة من امرأة خرجت إلى المسجد وريحها تعصف حتى ترجع فتغتسل .
وتمنع من الخروج إن خالفت ضوابط الخروج ، أو كان خروجها فتنة وعليه يحمل ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : " لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد " .
هذا مجمل القول في مسألة خروج النساء إلى صلاة العيد ، وتفصيلها في مظانها في كتب الفقه مع أدلة الأقوال فليرجع إليها من يريد التفصيل .
والله تعالى أعلم .[/justify]
المفضلات