التعامل في ذي الاستخدامين

السؤال : هل يجوز للمسلم أن يصنع أو يبيع أو يتعامل في شيء يمكن أن يستخدم في المعصية ويمكن أن يستخدم في غيرها.

الإجابة من دار الإفتاء المصرية :

اتفق الفقهاء على جواز البيع والشراء والإيجارة وأعمال السمسرة في كل السلع والخدمات التي لا يتعين استخدامها على جهة محرمة، فكثير من الأشياء المباحة يمكن أن تستخدم فيما أباحه الله، ويمكن أن تستخدم كذلك فيما حرمه الله.كالسكين، وأعواد الثقاب، وكذلك أجهزة استقبال الأقمار الصناعية، والملابس التي تكشف العورة للنساء، وكاميرات الفيديو، وغير ذلك مما لا يحصى. فكل هذه الأشياء يجوز شرائها وبيعها والسمسرة فيها وكل ما يتعلق بالمعاملات عليها. وقد وضح الفقهاء سبب حل التعامل في هذه الأشياء أن الحرمة غير متعينة وعبروا عن ذلك بقولهم: "الحرمة إذا لم تتعين حلت"، بمعني أن الشيء الذي يستعمل باستعمالين أحدهما حلال والآخر حرام فالحرمة على منه يستعمله على الجهة المحرمة. لا الصانع ولا التاجر ولا الوسيط قال الزيلعي بعد أن عدد أشياء لم تقم الحرمة في عينها كالكبش النطوح ،والديك المقاتل، والحمامة الطيارة، وقال بعدم حرمتها : «لأنه ليس عينها منكرًا ؛وإنما المنكر في استعماله المحظور» [تبيين الحقائق للزيلعي 296،297/3] وعليه فكل ما كان ذا استعمالين جاز صنعه وبيعه وإيجاره والتوسط فيه بيع كالسمسرة والإعلان عنه، وتكون مسئوليته على المستعمل، فإن استعمله في الحلال فحلال ،وإن استعمله في الحرام فعليه إثم الحرمة، والله تعالى أعلى وأعلم.