محمد أحمد شبارق
21-Apr-2009, 10:13 PM
1خ4*25=الشيخ مصطفى الزرقا
(عميد الفقه الإسلامي)
هو العلامة الفقيه الأصولي الشيخ مصطفى بن العلامة الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن السيد عثمان بن الحاج محمد بن عبد القادر الزرقا
الولادة والنشأة:
ولد الأستاذ الزرقا بمدينة حلب في عام 1322 هـ الموافق 1904 م من أبوين صالحين، ونشأ في بيئة علمية أسَّس دعائمها جده العلامة الفقيه محمد الزرقا (ت 1343)هـ ، وأطلق الأستاذ علي الطنطاوي على هذه السلسة العلمية (سلسة الذهب).
دراسته:
بدأ دراسته في كتاتيب القرآن الكريم، وقرأ في بدايته كتاب( الكفراوي على الآجرومية) على العلامة المحقق محمود بن سعيد السنكري.
وتوجهت رغبة الشيخ إلى التجارة، ولكن جده أصرَّ على والده أن يسجله في المدرسة الخسروفية.
أساتذته:
وكان من أبرز شيوخه الذين أثروا في حياته العلمية:
- والده العلامة الشيخ أحمد الزرقا، حيث درس عليه الفقه الحنفي، وقواعد لأحكام العدلية.
- والعلامة المؤرخ محمد راغب الطباخ،ودرس عليه الحديث والسيرة النبوية.
- والعلامة الشيخ محمد الحنيفي، ودرس عليه شرحه لجوهرة التوحيد (المنهاج السديد) و(رسالة التوحيد) للشيخ محمد عبده، كما درس عليه التفسير والبلاغة. وهؤلاء الثلاثة هم أبرز أساتذته.
- ومن شيوخه أيضاً في تلك المرحلة: العلامة الأصولي أحمد المكتبي الشافعي، والشيخ أحمد الكردي أمين الفتوى بحلب، والشيخ إبراهيم السلقيني (الجد)(1270- 1367)هـ، والشيخ عيسى البيانوني(1290-1367)هـ، والشيخ أحمد الشماع، والشيخ محمد الناشدالملقب بـ(الزمخشري)
طريقة الدراسة:
كانت معظم دراسته على طريقة الأولين (على الرُّكب والحصير)، ومدة الدراسة ست سنوات، ولم يقتصر الشيخ على دروس الثانوية الشرعية، بل كان يتابع دروس والده في مختلف المساجد.
متابعة الدراسة العصرية:
كان كثير التطلع للإلمام بمجريات الثقافة الحديثة العامة، لذلك اتفق مع رفيق صباه معروف الدواليبي على متابعة دراسة الثانوية العامة، ودخل الامتحان في شعبتي الباكلوريا الأولى (العلوم والآداب) ونجح بالدرجة الأولى على طلاب سوريا، وكذلك البكالوريا الثانية –قسم الفلسفة- وأحرز الأولية على طلابها في دمشق.
وقد قدر له بعد دخوله الجامعة أن يتردد على دروس العلامة المحدث الشيخ محمد بدر الدين الحسني في منزله، وفي جامع الأموي.
تخرجه من كليتي الحقوق والآداب العليا:
وفي عام 1933م تخرج من كليتي الحقوق والآداب معاً، وأحرز الدرجة الأولى، ثم حاز عام 1947م دبلوم الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً).
الوظائف العلمية:
- درَّس مكان والده في المدارس التي كان يدرس فيها.
- درَّس في المدرسة الخسروية الأدب العربي والفقه والأصول.
- اشتغل بالمحاماة لمدة عشر سنين، بعد تخرجه من كلية الحقوق.
- عيّن مدرساً للحقوق المدنية والشريعة في كلية الحقوق 1944، ورئيساً لقسم القانون المدني والشريعة حتى بلوغه سن التقاعد 1966م0
- حاضر في كلية الشريعة عند إنشائها، وفي كلية الآداب لعدة سنوات في مادة (الحديث النبوي).
- تولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة دمشق التي بدأت عام(1955)
- اختير خبيراً لمشروع الموسوعة الفقهية في الكويت سنة (1966).
- دعته الجامعة الأردنية للتدريس في كلية الشريعة ودرس فيها مادة (المدخل الفقهي العام).
- اختارته الدائرة القانونية بجامعة الدول العربية، عضواً في لجنة الخبراء لوضع مشروع قانون موحد للبلاد العربية.
- شارك كعضو في المجامع الفقهية (رابطة العالم الإسلامي بمكة – منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة).
- اختير عضواً في مجلس الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية(مؤسسة آل البيت) في عمان منذ عام 1981م.
النشاطات العلمية:
- عضو اللجنة الرسمية التي وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري، المستمد من الشريعة الإسلامية عام 1952م وهو لا يزال نافذاً0
- رئيس اللجنة الثلاثية التي وضعت في عامي (1959-1960)م مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لمصر وسوريا زمن الوحدة.
- شارك في تأسيس وتطوير مناهج عدد من الجامعات العربية.
- منح جائزة فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 1404هـ تقديراً لإسهاماته المميزة في الدراسات الفقهية.
نشاطه السياسي:
- انتخب عن مدينة حلب نائباً في المجلس النيابي السوري عام 1954 ثم 1961م.
- أسندت إليه وزارتا العدل والأوقاف عامي 1956 ثم 1962م.
تلاميذه:
درّس الشيخ الزرقا في جميع المحافل العلمية، لمدة تنوف عن الأربعين سنة، وقد نبغ من تلاميذه كثير
من أشهرهم: الشيخ المحدث عبد الفتاح أبو غدة، و الفقيه الحنفي الشيخ محمد الملاح، واللغوي الأديب عبد الرحمن رأفت باشا، والفقيه الأصولي الشيخ محمد فوزي فيض الله.
آثاره العلمية:
1- سلسلة (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) في أربعة أجزاء.
2- سلسلة (شرح القانون المدني السوري) في ثلاثة مجلدات.
3- أحكام الوقف.
4- في الحديث النبوي.
5- الاستصلاح والمصالح المرسلة في الفقه الإسلامي.
6- الفعل الضار والضمان فيه.
7- نظام التأمين والرأي الشرعي فيه.
8- الفقه الإسلامي ومدارسه (بتكليف من اليونسكو).
9- رسالة بعنوان عظمة محمد مجمع العظات البشرية.
10-عقد الاستصناع وأثره في نشاط البنوك الإسلامية.
11-صياغة شرعية لنظرية التعسف في استعمال الحق.
منهج الشيخ مصطفى الزرقا في الفتوى:
يرى الشيخ الزرقا (أن الشريعة لا يمثلها مذهب واحد وإنما يمثلها مجموع المذاهب والمدارس الفقهية على اختلاف مشاربها وتعدد مسالكها كما يتجلى ذلك بوضوح في عدد من الفتاوى، وهو يرى أن العصبية المذهبية سجن ضيق في جنة الشريعة الفيحاء)
- يقوم منهجه على أسس هي: 1- الإسقلال في الفهم والبعد عن العصبية المذهبية 2- التخفيف والتيسير والبعد عن الحرج بضوابطه الفقهية 3- تطبيق مبدأ سد الذرائع 4- الأخذ بفقه الضرورة 5- التعليل للحكم الفقهي 6- ذكر الحكم الدياني بجانب الحكم القضائي 7- الاستدلال بالقواعد الفقهية والأصولية 8- إحالة المستفتي إلى كتاب يستوفي الموضوع 9- سؤال إخوانه من أهل العلم 10- إيجاد البدائل الشرعية للأوضاع المحرمة 11- تقييد الفتوى بقيود وضوابط.
من فتاواه:
1- التفريق بين القرض الفردي (الشخصي) والقرض الجماعي؟
فالقرض الفردي لم يجز أن يزاد عليه ولو فلساً واحداً. أما القرض الجماعي فينظر إلى المقصد الكبير، وهو إدامة وجود رأس مال يستفيد منه أكبر قدر ممكن من المنتفعين، وهنا لا بد من الحفاظ على رأس المال، وذلك بإيجاد جهاز إداري يقوم بمتابعة استرداد المبلغ، ولا بد من الإنفاق على هذا الجهاز الإداري، ولما كان أحق الناس بدفع قيمة المصروفات هذه للحفاظ على رأس المال، هم المنتفعين من الصندوق، فلا بأس من اقتطاع نسبة معينة فوق المال المقترض، لتغطية نفقات هذا الجهاز، شريطة أن تغطي هذه النسبة كلفة تشغيل الجهاز فعلياً (بشرياً ومادياً) من أجور ونفقات، ولا يجوز أن تصبح فائدة باسم جديد.
2- التسهيل في بعض المعاملات خارج دار الإسلام، كما هو مذهب أبي حنيفة، مثل: شراء بيت في أمريكا عن طريق أخذ القرض من البنك الربوي.
3- فتواه للبنك الإسلامي للتنمية منذ سنين، بجواز أخذ ما تجمع له من فوائد لدى البنوك الأجنبية، وقد بلغت ستين مليون، وصرفها على البلاد الإسلامية الفقيرة، والمنظمات الإسلامية المحتاجة.
4- جوابه عن محاولة بعض البلديات ضم المقابر الدارسة إلى ملكيتها، وهي أوقاف إسلامية ؟
أفتى أنه لا يجوز لأية سلطة أو هيئة في دولة إسلامية، أن تصدر قانوناً ينقل ملكية المقابر الدوارس إلى البلديات، فصدور قانون من هذا القبيل، لا يصلح لتبرير مثل هذا الغصب الحرام لمال جماعة المسلمين، لأن القانون الزمني لا يقلب الحرام حلالاً في نظر الشريعة الإسلامية.
5- فتواه بجواز إعتبار الحساب الفلكي في إثبات الأهلة والشهور وخصوصاً هلال رمضان وشوال وذي الحجة.
6- فتواه في حكم الضرائب؟
فالضرائب بوجه عام، إذا كانت عادلة في فرضها وجبايتها وإنفاقها، لا يجوز شرعاً أن يتهرب المكلف منها، وإلا لتوقف عمل الدولة.
7- إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد صرف الفوائد في المشروعات الخيرية ؟
يقول: كنا نجيزه لاضطرار الناس إليه، ولكن بعد قيام البنوك الإسلامية ودور الاستثمار الإسلامية زالت الضرورة، فلا أرى جواز الإيداع في البنوك الربوية، لما فيه من تقوية لها على المراباة.
8- حكم ترقيع الأحياء بأعضاء الأموات؟
يقول: يجوز وهذا الجواز ينبغي أن يقيد بإذن الشخص نفسه في حياته أو إذن أوليائه بعد وفاته، إن لم يكن قد نهى قبل وفاته، عن أخذ شيء من أعضائه، وبشرط أن يكون ذلك تبرعاً إنسانياً ليس لقاء عوض.
(عميد الفقه الإسلامي)
هو العلامة الفقيه الأصولي الشيخ مصطفى بن العلامة الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن السيد عثمان بن الحاج محمد بن عبد القادر الزرقا
الولادة والنشأة:
ولد الأستاذ الزرقا بمدينة حلب في عام 1322 هـ الموافق 1904 م من أبوين صالحين، ونشأ في بيئة علمية أسَّس دعائمها جده العلامة الفقيه محمد الزرقا (ت 1343)هـ ، وأطلق الأستاذ علي الطنطاوي على هذه السلسة العلمية (سلسة الذهب).
دراسته:
بدأ دراسته في كتاتيب القرآن الكريم، وقرأ في بدايته كتاب( الكفراوي على الآجرومية) على العلامة المحقق محمود بن سعيد السنكري.
وتوجهت رغبة الشيخ إلى التجارة، ولكن جده أصرَّ على والده أن يسجله في المدرسة الخسروفية.
أساتذته:
وكان من أبرز شيوخه الذين أثروا في حياته العلمية:
- والده العلامة الشيخ أحمد الزرقا، حيث درس عليه الفقه الحنفي، وقواعد لأحكام العدلية.
- والعلامة المؤرخ محمد راغب الطباخ،ودرس عليه الحديث والسيرة النبوية.
- والعلامة الشيخ محمد الحنيفي، ودرس عليه شرحه لجوهرة التوحيد (المنهاج السديد) و(رسالة التوحيد) للشيخ محمد عبده، كما درس عليه التفسير والبلاغة. وهؤلاء الثلاثة هم أبرز أساتذته.
- ومن شيوخه أيضاً في تلك المرحلة: العلامة الأصولي أحمد المكتبي الشافعي، والشيخ أحمد الكردي أمين الفتوى بحلب، والشيخ إبراهيم السلقيني (الجد)(1270- 1367)هـ، والشيخ عيسى البيانوني(1290-1367)هـ، والشيخ أحمد الشماع، والشيخ محمد الناشدالملقب بـ(الزمخشري)
طريقة الدراسة:
كانت معظم دراسته على طريقة الأولين (على الرُّكب والحصير)، ومدة الدراسة ست سنوات، ولم يقتصر الشيخ على دروس الثانوية الشرعية، بل كان يتابع دروس والده في مختلف المساجد.
متابعة الدراسة العصرية:
كان كثير التطلع للإلمام بمجريات الثقافة الحديثة العامة، لذلك اتفق مع رفيق صباه معروف الدواليبي على متابعة دراسة الثانوية العامة، ودخل الامتحان في شعبتي الباكلوريا الأولى (العلوم والآداب) ونجح بالدرجة الأولى على طلاب سوريا، وكذلك البكالوريا الثانية –قسم الفلسفة- وأحرز الأولية على طلابها في دمشق.
وقد قدر له بعد دخوله الجامعة أن يتردد على دروس العلامة المحدث الشيخ محمد بدر الدين الحسني في منزله، وفي جامع الأموي.
تخرجه من كليتي الحقوق والآداب العليا:
وفي عام 1933م تخرج من كليتي الحقوق والآداب معاً، وأحرز الدرجة الأولى، ثم حاز عام 1947م دبلوم الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق بجامعة فؤاد الأول (جامعة القاهرة حالياً).
الوظائف العلمية:
- درَّس مكان والده في المدارس التي كان يدرس فيها.
- درَّس في المدرسة الخسروية الأدب العربي والفقه والأصول.
- اشتغل بالمحاماة لمدة عشر سنين، بعد تخرجه من كلية الحقوق.
- عيّن مدرساً للحقوق المدنية والشريعة في كلية الحقوق 1944، ورئيساً لقسم القانون المدني والشريعة حتى بلوغه سن التقاعد 1966م0
- حاضر في كلية الشريعة عند إنشائها، وفي كلية الآداب لعدة سنوات في مادة (الحديث النبوي).
- تولى رئاسة لجنة موسوعة الفقه الإسلامي في كلية الشريعة بجامعة دمشق التي بدأت عام(1955)
- اختير خبيراً لمشروع الموسوعة الفقهية في الكويت سنة (1966).
- دعته الجامعة الأردنية للتدريس في كلية الشريعة ودرس فيها مادة (المدخل الفقهي العام).
- اختارته الدائرة القانونية بجامعة الدول العربية، عضواً في لجنة الخبراء لوضع مشروع قانون موحد للبلاد العربية.
- شارك كعضو في المجامع الفقهية (رابطة العالم الإسلامي بمكة – منظمة المؤتمر الإسلامي في جدة).
- اختير عضواً في مجلس الجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية(مؤسسة آل البيت) في عمان منذ عام 1981م.
النشاطات العلمية:
- عضو اللجنة الرسمية التي وضعت مشروع قانون الأحوال الشخصية السوري، المستمد من الشريعة الإسلامية عام 1952م وهو لا يزال نافذاً0
- رئيس اللجنة الثلاثية التي وضعت في عامي (1959-1960)م مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية لمصر وسوريا زمن الوحدة.
- شارك في تأسيس وتطوير مناهج عدد من الجامعات العربية.
- منح جائزة فيصل العالمية للدراسات الإسلامية عام 1404هـ تقديراً لإسهاماته المميزة في الدراسات الفقهية.
نشاطه السياسي:
- انتخب عن مدينة حلب نائباً في المجلس النيابي السوري عام 1954 ثم 1961م.
- أسندت إليه وزارتا العدل والأوقاف عامي 1956 ثم 1962م.
تلاميذه:
درّس الشيخ الزرقا في جميع المحافل العلمية، لمدة تنوف عن الأربعين سنة، وقد نبغ من تلاميذه كثير
من أشهرهم: الشيخ المحدث عبد الفتاح أبو غدة، و الفقيه الحنفي الشيخ محمد الملاح، واللغوي الأديب عبد الرحمن رأفت باشا، والفقيه الأصولي الشيخ محمد فوزي فيض الله.
آثاره العلمية:
1- سلسلة (الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد) في أربعة أجزاء.
2- سلسلة (شرح القانون المدني السوري) في ثلاثة مجلدات.
3- أحكام الوقف.
4- في الحديث النبوي.
5- الاستصلاح والمصالح المرسلة في الفقه الإسلامي.
6- الفعل الضار والضمان فيه.
7- نظام التأمين والرأي الشرعي فيه.
8- الفقه الإسلامي ومدارسه (بتكليف من اليونسكو).
9- رسالة بعنوان عظمة محمد مجمع العظات البشرية.
10-عقد الاستصناع وأثره في نشاط البنوك الإسلامية.
11-صياغة شرعية لنظرية التعسف في استعمال الحق.
منهج الشيخ مصطفى الزرقا في الفتوى:
يرى الشيخ الزرقا (أن الشريعة لا يمثلها مذهب واحد وإنما يمثلها مجموع المذاهب والمدارس الفقهية على اختلاف مشاربها وتعدد مسالكها كما يتجلى ذلك بوضوح في عدد من الفتاوى، وهو يرى أن العصبية المذهبية سجن ضيق في جنة الشريعة الفيحاء)
- يقوم منهجه على أسس هي: 1- الإسقلال في الفهم والبعد عن العصبية المذهبية 2- التخفيف والتيسير والبعد عن الحرج بضوابطه الفقهية 3- تطبيق مبدأ سد الذرائع 4- الأخذ بفقه الضرورة 5- التعليل للحكم الفقهي 6- ذكر الحكم الدياني بجانب الحكم القضائي 7- الاستدلال بالقواعد الفقهية والأصولية 8- إحالة المستفتي إلى كتاب يستوفي الموضوع 9- سؤال إخوانه من أهل العلم 10- إيجاد البدائل الشرعية للأوضاع المحرمة 11- تقييد الفتوى بقيود وضوابط.
من فتاواه:
1- التفريق بين القرض الفردي (الشخصي) والقرض الجماعي؟
فالقرض الفردي لم يجز أن يزاد عليه ولو فلساً واحداً. أما القرض الجماعي فينظر إلى المقصد الكبير، وهو إدامة وجود رأس مال يستفيد منه أكبر قدر ممكن من المنتفعين، وهنا لا بد من الحفاظ على رأس المال، وذلك بإيجاد جهاز إداري يقوم بمتابعة استرداد المبلغ، ولا بد من الإنفاق على هذا الجهاز الإداري، ولما كان أحق الناس بدفع قيمة المصروفات هذه للحفاظ على رأس المال، هم المنتفعين من الصندوق، فلا بأس من اقتطاع نسبة معينة فوق المال المقترض، لتغطية نفقات هذا الجهاز، شريطة أن تغطي هذه النسبة كلفة تشغيل الجهاز فعلياً (بشرياً ومادياً) من أجور ونفقات، ولا يجوز أن تصبح فائدة باسم جديد.
2- التسهيل في بعض المعاملات خارج دار الإسلام، كما هو مذهب أبي حنيفة، مثل: شراء بيت في أمريكا عن طريق أخذ القرض من البنك الربوي.
3- فتواه للبنك الإسلامي للتنمية منذ سنين، بجواز أخذ ما تجمع له من فوائد لدى البنوك الأجنبية، وقد بلغت ستين مليون، وصرفها على البلاد الإسلامية الفقيرة، والمنظمات الإسلامية المحتاجة.
4- جوابه عن محاولة بعض البلديات ضم المقابر الدارسة إلى ملكيتها، وهي أوقاف إسلامية ؟
أفتى أنه لا يجوز لأية سلطة أو هيئة في دولة إسلامية، أن تصدر قانوناً ينقل ملكية المقابر الدوارس إلى البلديات، فصدور قانون من هذا القبيل، لا يصلح لتبرير مثل هذا الغصب الحرام لمال جماعة المسلمين، لأن القانون الزمني لا يقلب الحرام حلالاً في نظر الشريعة الإسلامية.
5- فتواه بجواز إعتبار الحساب الفلكي في إثبات الأهلة والشهور وخصوصاً هلال رمضان وشوال وذي الحجة.
6- فتواه في حكم الضرائب؟
فالضرائب بوجه عام، إذا كانت عادلة في فرضها وجبايتها وإنفاقها، لا يجوز شرعاً أن يتهرب المكلف منها، وإلا لتوقف عمل الدولة.
7- إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد صرف الفوائد في المشروعات الخيرية ؟
يقول: كنا نجيزه لاضطرار الناس إليه، ولكن بعد قيام البنوك الإسلامية ودور الاستثمار الإسلامية زالت الضرورة، فلا أرى جواز الإيداع في البنوك الربوية، لما فيه من تقوية لها على المراباة.
8- حكم ترقيع الأحياء بأعضاء الأموات؟
يقول: يجوز وهذا الجواز ينبغي أن يقيد بإذن الشخص نفسه في حياته أو إذن أوليائه بعد وفاته، إن لم يكن قد نهى قبل وفاته، عن أخذ شيء من أعضائه، وبشرط أن يكون ذلك تبرعاً إنسانياً ليس لقاء عوض.