ما رأي الفقه الإسلامي في مسألة بيع التورق ؟
يرجى ذكر المصدر والمرجع حتى تكون المسألة أدق
وجزاكم الله خيراً
ما رأي الفقه الإسلامي في مسألة بيع التورق ؟
يرجى ذكر المصدر والمرجع حتى تكون المسألة أدق
وجزاكم الله خيراً
لا أعلم يا شيخ أحمد
هل سؤال اختبار أم بحث وتقصي عن الحقيقة؟؟؟؟
حكم بيع التورق
مجمع الفقه الاسلامي
أولاً: أن بيع التورُّق: هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع، للحصول على النقد (الورق).
ثانياً: أن بيع التورق هذا جائز شرعاً، وبه قال جمهور العلماء، لأن الأصل في البيوع الإباحة، لقول الله تعالى (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا)(البقرة: 275) ولم يظهر في هذا البيع رباً لا قصداً ولا صورة، ولأن الحاجة داعية إلى ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غيرهما.
ثالثاً: جواز هذا البيع مشروط، بأن لا يبيع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها به على بائعها الأول، لا مباشرة ولا بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بيع العينة، المحرم شرعاً، لاشتماله على حيلة الربا فصار عقداً محرماً.
رابعاً: إن المجلس - وهو يقرر ذلك - يوصي المسلمين بالعمل بما شرعه الله سبحانه لعباده من القرض الحسن من طيب أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء مرضاة الله، لا يتبعه منّ ولا أذى وهو من أجل أنواع الإنفاق في سبيل الله تعالى، لما فيه من التعاون والتعاطف، والتراحم بين المسلمين، وتفريج كرباتهم، وسد حاجاتهم، وإنقاذهم من الإثقال بالديون، والوقوع في المعاملات المحرمة، وأن النصوص الشرعية في ثواب الإقراض الحسن، والحث عليه كثيرة لا تخفى كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم المماطلة.
وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه سلم تسليماً كثيراً، والحمد لله رب العالمين.
هذه من فتاوى مجمع الفقه الإسلامي
شكراً على هذه المعلومات القيمة
يا أخي يا صفاء الروح
وزادك الله علماً وفقهاً
جزاك الله خيراً
أفضل الشكر جزاك الله خيرآ..
(إن كثر عليك الطعن من الخلف ,فاعلم أنك في المقدمة )
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ
اللهم اجعل تقدمنا في طريقك إليك ..
على كل الأحوال إذا كنت تبحث عن جواب مفصل فارجع إلى الموسوعة الفقهية الكويتية ففيها جواب شافي لامتحانك
ودمت
المفضلات