الأخ الكبير د. أبو اسامة جهود طيبة في مسابقة مباركة ..
الجواب :
إن كان ذلك اليوم قد صادف اليوم الأول من عيد الفطر
(حاشية الفؤداوئ في شرح الصيدناوي )
الأخ الفاضل صدى الأسحار
بارك الله تعالى فيك على هذه المشاركة لكن الجواب :
هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو يوافق أيام التشريق الذي يحرم صيامه ، ويحرم صيام أيام التشريق لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله ) رواه مسلم (1141) .
وأيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، أي أنها أيام الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وهي الأيام المعدودات التي أمر الله تعالى بذكره فيها في قوله جل شأنه: (واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون).
وهذه الأيام المعدودات غير الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في قول الله تعالى: (ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير).
قال البخاري: وقال ابن عباس: واذكروا الله في أيام معلومات أيام العشر يعني أيام العشر من شهر ذي الحجة. والأيام المعدودات أيام التشريق.
السؤال الجديد :
ما هو الوضوء الذي لا ينقضه إلا الجماع ؟
كن كشجر الصنوبر يعطر الفأس الذي يكسره
الأخ الفاضل
صدى الأسحار
بارك الله تعالى فيك وشكراً على مشاركتك الطيبة
قال عبد الرحمن شهاب الدين البغدادي في إرشاد السالك :
يستحب للجنب إذا أراد النوم بعد جماعه أن يتوضأ وضوءاً كاملاً كوضوء الصلاة وهذا الوضوء لا ينقضه إلا الجماع بخلاف وضوء الصلاة فتنقضه نواقض الوضوء المعروفة وبهذا يلغز فيقال :
لا ينقضه بول ولا غائط .اهـ
السؤال الجديد :
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج :
يلغز فيقال : والد لا يسافر إلا بإذن ولده ؟
كن كشجر الصنوبر يعطر الفأس الذي يكسره
يلغز فيقال : والد لا يسافر إلا بإذن ولده ؟
الجواب هو : إذا وجب على الولد نفقة أبيه وكان الولد أهلاً للإذن ، وأراد والده السفر فلا بد وأن يستأذن الوالد ولده بذلك ؛ لأن الولد هو الذي سينفق على والده .
وللفائدة فإن النفقة عليهما تكون واجبة إذا كانا فقيرين ،
قال ابن المنذر : وأجمعوا على أن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال واجبة في مال الولد ..
والسؤال الذي أطرحه عليكم هو : ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس ؟؟ فما هو الجواب ؟
التعديل الأخير تم بواسطة أم عبد العزيز ; 04-Jan-2009 الساعة 03:31 PM
جاء في نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لمحمد بن شهاب الدين الرملي ما يلي :
( والجاري كراكد ) في تنجسه بالملاقاة وفيما يستثنى ، لكن العبرة في الجاري بالجرية نفسها لا مجموع الماء ، فإن الجريات متفاصلة [ ص: 86 ] حكما وإن اتصلت في الحس ؛ لأن كل جرية طالبة لما قبلها هاربة عما بعدها ، فإذا كانت الجرية وهي الدفعة التي بين حافتي النهر في العرض دون قلتين تنجست بملاقاة النجاسة سواء أتغير أم لا لمفهوم حديث القلتين المار فإنه لم يفصل فيه بين الجاري والراكد ، ويكون محل تلك الجرية من النهر نجسا ، ويطهر بالجرية بعدها وتكون في حكم غسالة النجاسة حتى لو كانت مغلظة فلا بد من سبع جريات عليها .
هذا في نجاسة تجري بجري الماء ، فإن كانت جامدة واقفة فذلك المحل نجس ، وكل جرية تمر بها نجسة إلى أن يجتمع قلتان منه في حوض أو موضع متراد ، ويلغز به فيقال ماء ألف قلة غير متغير وهو نجس ( وفي القديم لا ينجس بلا تغير ) لقوته بوروده على النجاسة فأشبه الماء الذي يطهرها به ، وعليه فمقتضاه أن يكون طاهرا لا طهوراً . اهـ
السؤال الجديد :
جاء في كتاب أسنى المطالب :
وَبِهَذَا يُلْغَزُ فَيُقَالُ : رَجُلٌ انْغَمَسَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ أَلْفَ غَمْسَةٍ بِنِيَّةِ رَفْعِ الْجَنَابَةِ وَلَمْ تَرْتَفِعْ جَنَابَتُهُ ؟
اتوقع انه يمنع من الجماع اذا كانت زوجته حائضا والله اعلم
المفضلات