النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في هذه المسألة

  1. #1
    كلتاوي جديد
    الصورة الرمزية ahmadbadla

    الحاله : ahmadbadla غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    رقم العضوية: 13
    الدولة: حلب الشهباء مدينة العلم والعلماء
    الهواية: ماجستير في الفقه المقارن
    السيرة الذاتيه: محبة العلم وأهله
    العمل: مدير مبيعات في عالم القرآن الكريم
    العمر: 41
    المشاركات: 95
    معدل تقييم المستوى : 118
    Array

    افتراضي هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في هذه المسألة

    هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في هذه المسألة

    ما الفرق بين التاجر المدير والتاجر المحتكر أو المتربص عند السادة المالكية

    وهل يدخل تجار العقارات الدور والأراضي

    ومن سعلتهم هذه الأشياء

    هل يدخلون في التاجر المحتكر عند السادة المالكية

    أرجو من أصحاب الاختصاص أن يفيدونا

    مع ذكر الدليل والمرجع

    حتى تكون المسألة أدق

    جزاكم الله كل خير

  2. #2
    المشرف العام
    الصورة الرمزية أبوأيمن

    الحاله : أبوأيمن غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    رقم العضوية: 3
    الدولة: أبوظبي
    الهواية: القراءة والتصفح
    العمر: 43
    المشاركات: 5,392
    معدل تقييم المستوى : 10
    Array

    Arrow رد: هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في هذه المسألة

    أولاً : الإحتكار هو الإدخار للبيع وطلب الربح بتقلب الأسواق أما الإدخار للقوت فليس من الإحتكار هذا تعريف المالكية
    وعرفه الشافعية: أنه إمساك مااشتراه وقت الغلاء ليبيعه بأكثر مما اشتراه عند اشتداد الحاجة بخلاف امسك مااشتراه وقت الرخص لايحرم مطلقاً ولاإمساك غلة ضيعته ولا مااشتراه في وقت الغلاء لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل مااشتراه .( مغني المحتاج 2/38 سبل السلام3/25
    ثانياً:يظهر من تعريف الفقهاء للإحتكار أنه يكون في حال الضيق والضرورة لاوقت السعة واتفقوا على أنه يحرم في كل وقت في القوت أو طعام الإنسان مثل الحنطة والشعير
    وكذلك في طعام البهائم كتبن عند الحنفية والشافعية والحنابلة
    ويحرم الإحتكار أيضاً عند المالكية وأبي يوسف في غير الطعام في وقت الضرورة لاالسعة فلايجوز عندهم الإحتكار في الطعام وغيره ( إذن تجار الأراضي يدخلون عندهم)
    والخلاصة أن الجمهور خصوا الإحتكار بالقوتين ( قوت الإنسان وقوت البهائم) نظراً للحكمة المناسبة للتحريم وهي دفع الضرر عن الناس
    أما حكمه: فعبر أغلب الحنفية عنه بكراهته التحريمية والأئمة الآخرون عبروا بالتحريم وأدلة تحريمه كثيرة منها:
    مارواه أحمد من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ)
    انتهى ذلك من كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ص 2690-----2694
    هذا ما حصلت عليه في هذا المجال وأرجو من الأخ أحمد إذا طرح أي سؤال للفتوى أو الحوار وأجاب عليه بعض الأعضاء ألاينسى هو المشاركة بالإجابة وشكرا
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوأيمن ; 20-May-2007 الساعة 12:16 AM

  3. #3
    كلتاوي جديد
    الصورة الرمزية ahmadbadla

    الحاله : ahmadbadla غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    رقم العضوية: 13
    الدولة: حلب الشهباء مدينة العلم والعلماء
    الهواية: ماجستير في الفقه المقارن
    السيرة الذاتيه: محبة العلم وأهله
    العمل: مدير مبيعات في عالم القرآن الكريم
    العمر: 41
    المشاركات: 95
    معدل تقييم المستوى : 118
    Array

    افتراضي رد: هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في هذه المسألة

    { دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في هذه المسألة }

    شكراً لك أخي صدى الدار على هذه الاجابة ولكنني عندما نضع مثل هذه المواضيع الفقهية

    إنما هي كما ذكرت

    لننظر في فهمنا للفقه ولفهم ما قاله الفقهاء رضي الله عنهم

    وليس هو فقط للاتيان بكلامهم وإنما لفهم النص وفهم الواقع الذي نحن بصدده اليوم

    وأما في هذه المسألة بالذات

    فهنالك مشكلة كبيرة في أن الناس تجار العقارات والأراضي الذين يملكون الملايين والمليارات لا يزكون أموالهم

    استناداً لهذه النصوص التي سأذكر ها لا حقاً

    والمسألة هي كيف نقهم هذه النصوص في ضوء الواقع اليوم

    إليك أخي صدى الدار النص الأول

    الكتاب : حاشية الدسوقي على الشرح الكبير الجزء الرابع


    قَوْلُهُ لَكِنَّ الْمُحْتَكِرَ إلَخْ ) قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ فَإِنْ أَقَامَتْ عُرُوضُ الِاحْتِكَارِ أَحْوَالًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ إلَّا زَكَاةُ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُتَعَلِّقَةٌ بِالنَّمَاءِ أَوْ بِالْعَيْنِ لَا

    بِالْعُرُوضِ فَإِذَا أَقَامَتْ أَحْوَالًا ثُمَّ بِيعَتْ لَمْ يَحْصُلْ فِيهَا النَّمَاءُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً فَلَا تَجِبُ الزَّكَاةُ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالْإِخْرَاجِ قَبْلَ الْبَيْعِ فَإِنْ

    فَعَلَ فَهَلْ يُجْزِئُهُ قَوْلَانِ ، وَالْمَشْهُورُ عَدَمُ الْإِجْزَاءِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ لَمْ تَجِبْ بَعْدُ وَكَذَلِكَ الْقَوْلَانِ عِنْدَنَا فِي إخْرَاجِ زَكَاةِ الدَّيْنِ قَبْلَ قَبْضِهِ وَالْمَشْهُورُ الْمَنْعُ أَيْ عَدَمُ

    الْإِجْزَاءِ وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ وَالْإِجْزَاءُ قَوْلُ أَشْهَبَ اُنْظُرْ بْن ( قَوْلُهُ وَبِيعَ بِعَيْنٍ ) أَيْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي وُجُوبِ الزَّكَاةِ فِي الْعَرْضِ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ وَأَنْ يَكُونَ

    الثَّمَنُ الَّذِي بَاعَ بِهِ عَيْنًا وَأَشَارَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ لَكِنَّ الْمُحْتَكِرَ إلَخْ إلَى أَنَّ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ وَمَا قَبْلَهُمَا

    تَعُمُّ الْمُدِيرَ وَالْمُحْتَكِرَ وَإِنَّمَا يَخْتَلِفَانِ مِنْ جِهَةِ أَنَّ الْمُحْتَكِرَ لَا بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْعَيْنُ الَّتِي بَاعَبِهَا نِصَابًا سَوَاءٌ بَقِيَ مَا بَاعَ بِهِ أَمْ لَا بِخِلَافِ الْمُدِير

    ِ فَإِنَّ الشَّرْطَ بَيْعُهُ مِنْ الْعَيْنِ وَلَوْ قَلَّ ( قَوْلُهُ أَوْ بِيعَ بِعَرْضٍ ) أَيْ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ إلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فِرَارًا مِنْ الزَّكَاةِ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ فِرَارًا مِنْهَا أُخِذَ بِهَا

    كَمَا نَقَلَهُ ح عَنْ الرَّجْرَاجِيِّ وَابْنِ جُزَيٍّ وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا أَنَّ مَنْ يُمَلِّكُ مَالَهُ قَبْلَ الْحَوْلِ لِوَلَدِهِ أَوْ لِعَبْدِهِ ثُمَّ يَنْتَزِعُهُ مِنْهُ بَعْدَ الْحَوْلِ أَنَّهُ لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ

    وَلَا تَسْقُطُ عَنْهُ الزَّكَاةُ بِخِلَافِ مَا إذَا مَلَّكَ مَالَهُ لِعَبْدِهِ وَلَوْ لَمْ يُعَيِّنْهُ لَهُ لِاغْتِفَارِ الْجَهْلِ فِي التَّبَرُّعِ

    وَكُلَّمَا أَنْفَقَ السَّيِّدُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ الْمَالِ نَوَى انْتِزَاعَهُ فَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ
    .
    قَوْلُهُ لَا أَقَلَّ ) أَصْلُهُ لعج فُهِمَ مِنْ ذِكْرِهِمْ الدِّرْهَمَ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا أَنَّهُ تَحْدِيدٌ لِأَقَلِّ مَا يَكْفِي فِي النَّضُوضِ وَنَصُّهَا

    وَإِذَا نَضَّ لِلْمُدِيرِ فِي السَّنَةِ دِرْهَمٌ وَاحِدٌ فِي وَسَطِ السَّنَةِ أَوْ طَرَأَ فِيهَا قَوَّمَ عُرُوضَهُ لِتَمَامِ السَّنَةِ وَزَكَّى ا هـ وَفِي فَهْمِهِ نَظَرٌ

    فَإِنَّ كَلَامَ أَبِي الْحَسَنِ عَلَيْهَا صَرِيحٌ فِي أَنَّ ذِكْرَ الدِّرْهَمِ مِثَالٌ لِلْقَلِيلِ لَا تَحْدِيدٌ وَأَنَّهُ مَهْمَا نَضَّ لَهُ شَيْءٌ وَإِنْ قَلَّ لَزِمَتْهُ الزَّكَاةُ وَهُوَ الصَّوَابُ ا هـ

    ( قَوْلُهُ أَخْرَجَ عَمَّا قَوَّمَ عَيْنًا لَا عَرْضًا ) أَيْ بِقِيمَتِهِ وَهَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ خِلَافًا لِمَنْ أَجَازَ لَهُ إخْرَاجَهُ عَرْضًا بِقِيمَتِهِ

    ( قَوْلُهُ بِشُرُوطٍ ) وَهِيَ أَنْ لَا يَكُونَ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ وَمُلِكَ بِمُعَاوَضَةٍ إلَخْ فَالشُّرُوطُ الْمَذْكُورَةُ شُرُوطٌ لِزَكَاةِ الْعَرْضِ

    وَأَمَّا قَوْلُهُ إنْ رَصَدَ إلَخْ فَهُوَ شَرْطٌ لِكَوْنِ زَكَاتِهِ كَالدَّيْنِ ( قَوْلُهُ وَهُوَ الَّذِي يَبِيعُ بِالسُّعْرِ الْوَاقِعِ ) أَيْ وَلَوْ كَانَ فِيهِ خُسْرٌ

    ( قَوْلُهُ كَأَرْبَابِ الْحَوَانِيتِ إلَخْ ) ابْنُ عَاشِرٍ الظَّاهِرُ أَنَّ أَرْبَابَ الصَّنَائِعِ كَالْحَاكَةِ وَالدَّبَّاغِينَ مُدِيرُونَ

    وَقَدْ نَصَّ فِي الْمُدَوَّنَةِ عَلَى أَنَّ أَصْحَابَالْأَسْفَارِ الَّذِينَ يُجَهِّزُونَ الْأَمْتِعَةَ إلَى الْبُلْدَانِ أَنَّهُمْ مُدِيرُونَ وَفِي الْمَوَّاقِ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا تُقَوَّمُ الْأَوَانِي مَا نَصُّهُ

    وَرَأَيْت فُتْيَا لِابْنِ لُبٍّ أَنَّ الْبَسْطَرِيِّينَ جَمْعُ بَسْطَرِيٍّ وَهُوَ صَانِعُ الْبُلَغِ وَالنِّعَالِ لَا يُقَوِّمُونَ صَنَائِعَهُمْ بَلْ يَسْتَقْبِلُونَ بِأَثْمَانِهَا لِحَوْلٍ لِأَنَّهَا فَوَائِدُ كَسْبِهِمْ

    اسْتَفَادُوهَا وَقْتَ بَيْعِهِمْ وَقَالَ أَبُو إِسْحَاقَ الشَّاطِبِيُّ فِي مَسْأَلَةِ الصَّانِعِ الْمَذْكُورِ حُكْمُهُ حُكْمُ التَّاجِرِ الْمُدِيرِ لِأَنَّهُ يَصْنَعُ وَيَبِيعُ أَوْ يَعْرِضُ مَا صَنَعَهُ لِلْبَيْعِ فَيُقَوِّم

    ُ كُلَّ عَامٍ مَا بِيَدِهِ مِنْ السِّلَعِ وَيُضِيفُ الْقِيمَةَ إلَى مَا بِيَدِهِ مِنْ النَّاضِّ وَيُزَكِّي الْجَمِيعَ إنْ بَلَغَ نِصَابًا قُلْت وَظَاهِرُهُ يُخَالِفُ فُتْيَا ابْنِ لُبٍّ وَيُمْكِنُ رَدُّهُ إلَيْهِ

    اُنْظُرْ بْن أَيْ بِأَنْ يَحْمِلَ الصَّانِعُ فِي كَلَامِ الشَّاطِبِيِّ عَلَى مَنْ يَشْتَرِي لِلتِّجَارَةِ مَالَهُ بَالٌ وَيَعْمَلُ فِيهِ كَالْعَقَّادِينَ بِمِصْرَ

    وَالْمُرَادُ بِالصَّانِعِ الَّذِي يَسْتَقْبِلُ فِي كَلَامِ ابْنِ لُبٍّ صَانِعٌ لَهُ عَمَلُ الْيَدِ فَقَطْ أَوْ اشْتَرَى مَا لَا بَالَ لَهُ وَعَمِلَ فِيهِ فَيَسْتَقْبِلُ بِمَا يُقَابِلُ عَمَلَ يَدِهِ

    وَصَرَّحَ بِهَذَا التَّفْصِيلِ سَنَدٌ كَمَا فِي الْمَوَّاقِ

    ( قَوْلُهُ وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ ) إنَّمَا نَصَّ الْمُصَنِّفُ عَلَى زَكَاةِ الْعَيْنِ مَعَ أَنَّهُ لَا خُصُوصِيَّةَ لِلْمُدِيرِ بِزَكَاتِهَا لِأَجْلِ أَنْ يَسْتَوْفِيَ الْكَلَامَ عَلَى أَمْوَالِ الْمُدِيرِ

    ( قَوْلُهُ وَدَيْنَهُ ) أَيْ الْكَائِنَ مِنْ التِّجَارَةِ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ بِقَوْلِهِ الْمُعَدُّ لِلنَّمَاءِ

    وَاحْتَرَزَ بِذَلِكَ عَنْ دَيْنِ الْقَرْضِ فَإِنَّهُ لَا يُزَكِّيهِ كُلَّ عَامٍ بَلْ لِسَنَةٍ بَعْدَ قَبْضِهِ

    ( قَوْلُهُ وَزَكَّى الْقِيمَةَ ) أَيْ لِأَنَّهَا هِيَ الَّتِي تُمْلَكُ لَوْ قَامَ غُرَمَاءُ ذَلِكَ الْمَدِينِ

    ( قَوْلُهُ وَلَوْ طَعَامَ سَلَمٍ ) كَذَا قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَصَوَّبَهُ ابْنُ يُونُسَ وَرَدَّ بِلَوْ قَوْلَ الْأَبْيَانِيِّ وَأَبِي عِمْرَانَ بِعَدَمِ تَقْوِيمِهِ ا هـ

    وإليك النص الثاني

    الموسوعة الفقهية الجزء الثالث والعشرون

    الشّرط السّادس : تقويم السّلع :

    87 - يرى المالكيّة أنّ التّاجر إمّا أن يكون محتكرًا أو مديرًا ، والمحتكر هو الّذي يرصد بسلعه الأسواق وارتفاع الأسعار ،

    والمدير هو من يبيع بالسّعر الحاضر ثمّ يخلفه بغيره وهكذا ، كالبقّال ونحوه .

    فالمحتكر يشترط لوجوب الزّكاة عليه أن يبيع بذهبٍ أو فضّةٍ يبلغ نصابًا ، ولو في مرّاتٍ ،

    وبعد أن يكمل ما باع به نصابًا يزكّيه ويزكّي ما باع به بعد ذلك وإن قلّ ،

    فلو أقام العرض عنده سنين فلم يبع ثمّ باعه فليس عليه فيه إلاّ زكاة عامٍ واحدٍ يزكّي ذلك المال الّذي يقبضه .

    أمّا المدير فلا زكاة عليه حتّى يبيع بشيءٍ ولو قلّ ، كدرهمٍ ،

    وعلى المدير الّذي باع ولو بدرهمٍ أن يقوّم عروض تجارته آخر كلّ حولٍ ويزكّي القيمة ، كما يزكّي النّقد .

    وإنّما فرّق مالك بين المدير والمحتكر لأنّ الزّكاة شرعت في الأموال النّامية ،

    فلو زكّى السّلعة كلّ عامٍ - وقد تكون كاسدةً - نقصت عن شرائها ، فيتضرّر ،

    فإذا زكّيت عند البيع فإن كانت ربحت فالرّبح كان كامنًا فيها فيخرج زكاته ; ولأنّه ليس على المالك أن يخرج زكاة مالٍ من مالٍ آخر .

    وبهذا يتبيّن أنّ تقويم السّلع عند المالكيّة هو للتّاجر المدير خاصّةً دون التّاجر المحتكر ،

    وأنّ المحتكر ليس عليه لكلّ حولٍ زكاة فيما احتكره بل يزكّيه لعامٍ واحدٍ عند بيعه وقبض ثمنه .

    أمّا عند سائر العلماء فإنّ المحتكر كغيره ، عليه لكلّ حولٍ زكاة .

    فنحن بحاجة إلى فهم مثل هذه النصوص الفقهية عند السادة المالكية

    حتى نفتي لهؤلاء التجار الذين يبعون الأراضي والعقارات والذين يملكون ارقاماً كبيرة

    هل يعقل أن لا يكون عليهم زكاة إنها مسألة كبيرة وشائكة ومعقدة وتحتاج إلى تأن وتدبر

    أم أن تجار العقارات ومن هي سلعتهم وبضاعتهم الدور والعقارات يندرجون عند الامام مالك في التاجر المدير وهذا ما أميل إليه

    وإليك كل احترامي وتقديري يا أخي يا صدى الدار

    وقل رب زدني علماً

    اللهم اجعلنا من أهل القرآن ومن أحباب السيد النبهان



  4. #4
    المشرف العام
    الصورة الرمزية أبوأيمن

    الحاله : أبوأيمن غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    رقم العضوية: 3
    الدولة: أبوظبي
    الهواية: القراءة والتصفح
    العمر: 43
    المشاركات: 5,392
    معدل تقييم المستوى : 10
    Array

    Arrow رد: هذه دعوة لطلاب العلم ليذكروا ما ترجّح لهم في هذه المسألة

    أخ أحمد أشكرك على سعة صدرك ولكن أنت دمجت المسألتين أتمنى منك التفصيل والتمييز بين الإحتكار ( هل يكون في غير القوت وماهو الإحتكار؟؟) وبين الزكاة هل تكون في العقارات أو لا؟؟؟ وإذا ثبتت الزكاة فعلى أي مذهب وماهو رأي بقية المذاهب
    وأخيرا نحن لا نرجح ولسنا أهلا لذلك ( برايي)
    التعديل الأخير تم بواسطة أبوأيمن ; 20-May-2007 الساعة 04:48 PM

المواضيع المتشابهه

  1. و ما أدراك ما النعمان... كأس العلم لا يجرح الشفاه! ..من روائعه
    بواسطة anas_tair_so في المنتدى منتدى التراجم
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 17-Dec-2007, 05:25 AM
  2. بحث حول ...الحجاب الشرعي للمرأة المسلمة
    بواسطة anas_tair_so في المنتدى الفتاة المسلمة والأسرة السعيدة
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 10-Jul-2007, 09:11 PM
  3. دعوة لقراءة كتب الدكتور محمود الزين
    بواسطة أنس أحمد في المنتدى المكتبة العلمية
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 12-May-2007, 03:14 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •