النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: حكم ولاية النساء في الخلافة والقضاء

العرض المتطور

المشاركة السابقة المشاركة السابقة   المشاركة التالية المشاركة التالية
  1. #1
    كلتاوي الماسي
    الصورة الرمزية د.أبوأسامة

    الحاله : د.أبوأسامة غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    رقم العضوية: 165
    المشاركات: 2,033
    معدل تقييم المستوى : 127
    Array

    حكم ولاية النساء في الخلافة والقضاء



    حكم ولاية النساء الخلافة والقضاء

    بعد مرور ما يزيد من ألف وأربعمائة عام على ظهور الإسلام ، لم يثبت فيها تولي امرأة القضاء في بلاد المسلمين على مدار العصور ، أثيرت منذ مدة مسألة ولاية النساء القضاء ، و دارالقول فيها بين المنع والجواز .
    إن الأصل في الشرع المساواة في التكليف بالأحكام ، و كذا في الثواب الأخروي و العقاب بين الذكور والإناث إلا ما خصه الدليل قال عليه الصلاة والسلام : " إِنَّمَا النِّسَاءُ شَقَائِقُ الرِّجَالِ " رواه الترمذي.
    إلا أن هناك بعض الأحكام اختص بها الرجال دون النساء : مثل وجوب الإنفاق على الأهل و غيره، و هناك أحكام اختصت بها النساء دون الرجال : مثل سقوط قضاء الصلاة عن الحائض و غيرها .
    ولكن في الفقه الاسلامي أربعة آراء في موضوع ولاية المرأة :
    1 ـ المنع المطلق وهو مذهب الجمهور من الشافعية والحنابلة والزيدية والرأي السائد من مذهب المالكية ، والمذهب المشهور عند الإمامية.
    2 ـ الجواز المطلق وهو مذهب ابن جرير الطبري وابن حزم الظاهري وبعض علماء المالكية.
    3 ـ الجواز المقيد وهو مذهب الأحناف.
    4 ـ أما الجواز المطلق حتى للخلافة وإمامة الصلاة وقيادة الجيش فهو مذهب الخوارج.
    أولاً : مذهب الحنابلة : عدم جواز ولايتها على الإطلاق :
    يقول ابن قدامة في المغني :
    (وعند ابن جرير لا تشترط الذكورية لأن المرأة يجوز ان تكون مفتية فيجوز ان تكون قاضية .
    وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون قاضية في غير الحدود لأنه يجوز أن تكون شاهدة فيه...
    ولنا حديث (ما أفلح قوم ولوا امرهم امرأة) ولأن القاضي يحضره محافل الخصوم والرجال ويحتاج فيه إلى كمال الرأي وتمام العقل والفطنة والمرأة ناقصة العقل قليلة الرأي ليست أهلا للحضور في محافل الرجال ولا تقبل شهادتها ولو كان معها ألف امرأة مثلها ما لم يكن معهن رجل وقد نبه الله سبحانه وتعالى على ضلالهن ونسيانهن بقوله تعالى : (أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى) .
    ولا تصلح للإمامة العظمى ولا لتولية البلدان ولهذا لم يول النبي (صلى الله عليه وسلم) ولا أحد من خلفائه ولامن بعدهم امرأة القضاء ولا ولاية بلد فيما بلغنا ، ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان غالباً) .
    وعلى ذلك فان مذهب الحنابلة بإجماع آراء فقهائه لا يجيز اطلاقا ولاية امرأة القضاء
    ثانياً : مذهب المالكية ( رأيان ):
    1 ـ الرأي السائد في المذهب: المنع مطلقاً:
    جاء في تبصرة الحكام : (قال القاضي عياض رحمه الله في التنبيهات وشروط القضاء التي لايتم القضاء الا بها ولا تنعقد الولاية ولايستدم عقدها الا معها.. عشرة : الاسلام والعقل والذكورية... ولايصح من المرأة لنقصها ولأن كلامها ربما كان فتنة وبعض النساء تكون صورتها فتنة) .
    قول الله عز وجل: ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ) (النساء/ 34).
    قال القرطبي: قوله تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ" أي: يقومون بالنفقة عليهن، والذب عنهن، وأيضًا: فإنَّ فيهم الحكام والأمراء ومن يغزو، وليس ذلك في النساء. أ هـ. "تفسير القرطبي" (5 / 168).
    2 ـ الجواز مطلقاً:بعض المالكية يرون جواز ولاية المرأة القضاء مطلقاً ويقول الحطاب في شرح قول خليل : (أهل القضاء عدل ذكر)
    (قال في التوضيح: وروى ابن ابي مريم عن ابن القاسم جواز ولاية المرأة قال ابن عرفة: قال ابن زرقون أظنه فيما تجوز فيه شهادتها..
    قال ابن سلام: لا حاجة الى هذا التأويل لاحتمال ان يكون ابن القاسم قال كقول الحسن والطبري بإجازة ولايتها للقضاء مطلقاً
    (قلت): الأظهر قول ابن زرقون لأن ابن عبد السلام قال في الرد على من شذ من المتكلمين وقال الفسق لاينافي القضاء ما نصه: وهذا ضعيف جداً لأن العدالة شرط في قبول الشهادة، والقضاء أعظم حرمة منها
    (قلت): فجعل ما هو مناف للشهادة مناف للقضاء.. فكما ان النكاح والطلاق والعتق والحدود لاتقبل فيها شهادتها، فكذلك لا تصح قضاؤها) يفهم من هذا النص:-
    يرى ابن القاسم جواز ولاية المرأة القضاء بإطلاق كرأي الحسن والطبري.
    ويرى ابن زرقون جواز ولاية المرأة القضاء فيما تجوز فيه شهادتها كما هو الوضع في مذهب الحنابلة.
    ثالثاً : مذهب الشافعية: المنع مطلقاً إلا للضرورة:
    المنع مطلقاً: يقول الماوردي في الاحكام السلطانية في شروط ولاية القضاء: (فالشرط الاول منها ان يكون رجلاً وهذا الشرط يجمع صفتين البلوغ والذكورية.
    وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات وإن تعلق بقولهن أحكام.
    ) جواز تولية المرأة القضاء للضرورة : جاء في شرح المنهج لزكريا الانصاري ( :
    وشرط القاضي كونه أهلاً للشهادات بأن يكون مسلماًَ حراً ذكراً.. (فإن فقد الشرط) المذكور بأن لم يوجد رجل متصف به فولى سلطان ذو شوكة مسلماً غير أهل) كفاسق ومقلد وامرأة (نفذ) قضاؤه (للضرورة) لئلا تتعطل مصالح الناس) فلا تتحقق حالة الضرورة إلا اذا لم يوجد بين الرجال من تتوافر فيه شروط تولية القضاء هذه الشروط كالمرأة.
    رابعاً : مذهب الأحناف:الجواز المقيد، والجواز المطلق مع إثم المولي لها:
    أ‌- جواز ولاية المرأة القضاء في غير الحدود والقصاص:
    يقول الكاساني في البدائع :
    (وأما الذكورة فليس من شرط جواز التقليد في الجملة لأن المرأة من أهل الشهادات في الجملة إلا أنها لا تقضي بالحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في ذلك وأهلية القضاء تدور مع أهلية الشهادة) .
    وجاء في لسان الحكام : (وفي شرح الوقاية: وصح قضاء المرأة في غير حد وقود، اعتباراً بشهادتها.
    قلت: الجهة الجامعة بينهما كون كل واحد منهما تنفيذ القول على الغير).
    ب‌- جواز ولاية المرأة القضاء في كل الحقوق مع إثم المولي لها: جاء في مجمع الأنهر (ويجوز قضاء المرأة) في جميع الحقوق لكونها من أهل الشهادة لكن يأثم المولى لها للحديث لم يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة (وفي غير حد وقود)
    خامساً : مذهب ابن جرير الطبري: يجوز قضاء المرأة في جميع الأحكام لأنه علل جواز ولايتها بجواز فتياها.
    سادساً : ابن حزم الظاهري:ذكر ابن حزم أن ولاية المرأة جائزة في الحكم لا في الخلافة حيث يقول :
    وجائز أن تلي المرأة الحكم ، فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه ولى الشفاء وهي امرأة قضاء السوق وأن قول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) لن يفلح قوم.. إنما جاء في الأمر العام وهو الخلافة وبرهان ذلك قوله (صلى الله عليه وسلم ) : المرأة راعية على مال زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها.
    وقال ابن حزم في معرض حديثه عن الخلافة:
    ولا خلاف بين أحدٍ في أنها لا تجوز لامرأة. أ هـ. ( الفصل في الملل والأهواء والنحل: 4 / 129).
    سابعاً : المذهب الزيدي: الذكورة أول شروط القضاء.
    ثامناً : مذهب الخوارج:
    الغالب في هذا المذهب جواز ولاية المرأة للقضاء إضافة الى الولاية العامة وإمامة الصلاة أي أنها يمكن أن تكون قاضية وصاحبة ولاية عامة بما فيها إمامة الصلاة وقيادة الجيش.
    تاسعاً : المذهب الشيعة الإمامية:
    خلع المرأة من ولاية القضاء على الرأي المشهور، وإن كان ذلك محل تحفظ من بعض فقهاء المذهب، وقد ناقش محمد حسين فضل الله أدلة المنع بإسهاب في كتابه فقه القضاء الصادر سنة 2004 وملخص الرأي يقوم على الأسس التالية:
    1 ـ أن ماورد عن نقصان عقل المرأة رواية لم تثبت سنداً كما أنها مخالفة للقواعد والأصول التي تحكم الشريعة الإسلامية لأن الكتاب الكريم يرينا كمال عقلها نحو ما هو وارد في سورة النمل : (قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون) إذ بالرغم من أنها (تملكهم وأوتيت من كل شيء) سألتْهم الفتوى وبيان الرأي والمشاورة والإجابة عن هذا الموضوع الذي يدلل على كمال رأيها وتمام عقلها ووفور حلمها ورشدها ويستمر القصص القرآني في بيان هذه السمات للمرأة إذ على الرغم من إجابتهم مستهزئين برسالة الملك سليمان بقولهم : (قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد) فإنها حكمت عقلها مرة أخرى وبعثت الى سليمان بهدية لمعرفة حقيقة أمره ولم تجنح إلى الحرب والقوة .
    وقول ابنة شعيب لأبيها ليستأجر موسى : ( يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين)
    كما يقول الزمخشري في كشافه : هو كلام حكيم جامع لا يزاد عليه .
    وهذه امرأة فرعون التي رأت في جوف تابوت موسى نوراً ورأت في وجهه نسمة مباركة وعندما هم آل فرعون في قتله قالت : (قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولداً) .
    وهذه أم موسى التي أوحى الله إليها بإلقاء وليدها في اليم فامتثلت لهذا الأمر فوصفها القرآن : (وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً) لذلك قالت العرب : لا أفرغ من فؤاد أم موسى وتلك المرأة التي نذرت ما في بطنها محرراً له سبحانه وابنها التي نفخ الله في فرجها فاضحت وابنها آية للناس .
    والقول في الكتاب الكريم وآياته الخاصة بالمرأة يطول ، ولو كانت المرأة ناقصة العقل هو أساس التكاليف والمسؤوليات؛ فإنه كان من اللازم أن تكون تكاليف المرأة أخف من تكاليف الرجل لأن القاعدة إذا سلب الله ما وهب (العقل) عفا عما وجب (الفرائض كالصلاة والمسؤولية عن الجرائم مثلاً) .
    2 ـ أما عن نقصان الدين وهو قعود المرأة الحائض عن الصلاة وإفطارها في شهر رمضان واعتبار ذلك نقصاً في دينها لا يتلاءم وحكمة التشريع الإسلامي كونه نابعاً من عمق إيمان النساء بأحكامه سبحانه الذي أمرهن بترك الصلاة والإفطار ، وإلا كان قصر الصلاة في السفر موجباً لنقصان دين الرجل المسافر إذ أن رأي المذهب أن الاتمام في السفر هو الموجب لنقصان الدين باعتبار أن إباحة الإفطار بالسفر من رحمة الله بعباده ولا يمكن أن يكون المسلم عاقاً لهذه الرحمة لذا ورد عن النبي (صلى الله عليه وسلم) أنه أسمى جماعة صاموا بالسفر عصاة.
    ـ كذلك يستدل مانعو المرأة من تولي القضاء بحديث الرسول (صلى الله عليه وسلم) : (ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) .
    فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ولى الشفاء وهي امرأة قضاء السوق.
    وقال آخرون : إنما ذلك كان في الأمر العام وهو الخلافة ليس القضاء .
    يقول الشيخ فضل الله : إن مورد هذا الحديث هو تولية الفرس ابنة كسرى عليهم بعد موت كسرى، كما أن عدم الفلاح لاينافي الجواز.
    ذلك أن المقصود من الحديث المعنى العام وهو عدم صلاحية المرأة لتولي الامارة.

    أما حديث البخاري فعن أبي بكرة قال: "لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل، بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم، قال: لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى، قال: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة". (البخاري، رقم 4163).
    قال الشوكاني:
    فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقوم توليتها، لأنه يجب عليهم اجتناب ما يوقعهم في عدم الفلاح. أ هـ ( بتصرف. نيل الأوطار -8/305).
    وقال الماوردي- في معرض كلامه عن الوزارة -:
    ولا يجوز أن تقوم بذلك امرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أفلح قومٌ أسندوا أمرهم إلى امرأة"؛ ولأن فيها من طلب الرأي وثبات العزم ما تضعف عنه النساء، ومن الظهور في مباشرة الأمور ما هو عليهن محظور. أهـ. ( الأحكام السلطانية: 46).
    قال المناوي:
    "لن يفلح قوم ولوا" وفي رواية ملكوا "أمرهم امرأة" بالنصب على المفعولية، وفي رواية (ولي أمرهم امرأة) بالرفع على الفاعلية؛ وذلك لنقصها وعجز رأيها، ولأن الوالي مأمور بالبروز للقيام بأمر الرعية والمرأة عورة لا تصلح لذلك، فلا يصح أن تولى الإمامة ولا القضاء) . اهـ ( فيض القدير، للمناوي، الحديث رقم 7393 ).
    وقال القاضي أبو بكر بن العربي:
    (هذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة، ولا خلاف فيه... فإن المرأة لا يتأتى منها أن تبرز إلى المجلس، ولا تخالط الرجال، ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنها إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامها، وإن كانت متجالّة بَرْزَة لم يجمعها والرجال مجلس واحد تزدحم فيه معهم وتكون مناظرة لهم، ولن يفلح قط من تصور هذا ولا من اعتقده).اهـ (أحكام القرآن للقرطبي، تفسير سورة النمل، آية رقم 23).

    وجاء في الموسوعة الفقهية : 21 / 270 ) :
    اتفق الفقهاء على أن من شروط الإمام الأعظم أن يكون ذكرًا، فلا تصح ولاية امرأة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (لن يفلح قوم ولَّوا أمرهم امرأة)، ولكي يتمكن من مخالطة الرجال، ويتفرغ لتصريف شئون الحكم; ولأن هذا المنصب تناط به أعمال خطيرة, وأعباء جسيمة، تلائم الذكورة. اهـ
    أقول :
    إنه لا تصح ولاية المرأة لا العامة ولا الخاصة وذلك للأدلة التالية :
    1 ـ قوله تعالى : { أو من ينشّأ في الحلية و هو في الخصام غير مبين } . يعني : المرأة ؛ قاله ابن عباس رضي الله عنهما وقتادة وغيرهما.
    فهذا القول الإلهي الكريم نص في كون النساء غير مبيّنات في الخصام، و إذا كان هذا شأنهن في مجرد بيان الخصام؛ فكذلك شأنهن في الفصل في الخصام؛من باب الأولى.
    و الفصل في الخصومات هو معنى " القضاء " .
    2 ـ قول النبي صلى الله عليه و سلم: " لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً " .
    وذلك لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَّكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى. رواه الإمام البخاري والترمذي والحاكم وأحمد وغيرهم.
    فهذا الحديث نص في عدم فلاح القوم الذين يولون أمرأة أمرهم .
    - والقول بأن هذا كان فقط على سبيل الإخبار بما سيكون من هزيمة أهل فارس وقتذاك ، ولم يكن حكماً تشريعياً للأمة : ادعاء غير صحيح ؛ لأن ( العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب )؛ على ما هو مقرر في علم الأصول .
    - وكذا القول بأن ذلك الحديث هو في الإمامة العظمى أو الكبرى وحدها : فغير صحيح أيضاً؛ لأنه قيل في ملك الفرس المجوس وقتذاك، ولم تكن عندهم إمامة أصلاً، لا كبرى ولا صغرى.
    والحديث عام في كل أنواع الولايات العامة ؛ لمجيئه بلفظ من ألفاظ العموم، و هو هنا : النكرة في سياق النفي والنهي ؛ على ما هو مقرر في علم الأصول أيضاً.
    فكأنه قال : لن يفلح كل قوم ولوا أمرهم امرأة .
    كما أن الحديث يفيد النهي عن ولاية المرأة القضاء ؛ بدلالة عدم الفلاح .
    احتج المجيزون لتولية المرأة القضاء بأمرين :
    الأول : تولية سيدنا عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – امرأة اسمها الشفاء الحسبة في السوق . و هذا لم يصح ، و أنكره بنوها كما سيأتي.
    و الثاني : ما نسب إلى الإمام أبي حنيفة من أن المرأة تقضي فيما تشهد فيه.
    وهذا النقل فيه اختلاف في ألفاظه؛ مما يوهن من ضبط نقله، ولا يصمد أمام الأدلة الشرعية المذكور ة آنفاً ؛ فضلاً عن أن يكون دليلاً شرعياً أصلاً.
    وهذا على افتراض صحة عزوه إلى أبي حنيفة، و كذا الحال فيما نسب إلى الإمام الطبري وغيره، وهو ما نفاه الإمامان أبو بكر بن العربي و أبو عبد الله القرطبي .
    و بيان ذلك :
    * قال القاضي ابن العربي في كتابه " أحكام القرآن " :
    ( المسألة الثالثة : روي في الصحيح { عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين بلغه أن كسرى لما مات ولى قومه بنته : لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } .
    وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة ، ولا خلاف فيه .
    ونقل عن محمد بن جرير الطبري إمام الدين : أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية ؛ ولم يصح ذلك عنه؛ ولعله كما نقل عن أبي حنيفة أنها تقضي فيما تشهد فيه ، وليس بأن تكون قاضية على الإطلاق، ولا بأن يكتب لها منشور بأن فلانة مقدمة على الحكم، إلا في الدماء والنكاح، وإنما ذلك كسبيل التحكيم أو الاستبانة في القضية الواحدة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم : { لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة } .
    وهذا هو الظن بأبي حنيفة وابن جرير .
    وقد روي أن عمر قدم امرأة على حسبة السوق، ولم يصح؛ فلا تلتفتوا إليه ؛ فإنما هو من دسائس المبتدعة في الأحاديث ) .اهـ [ أحكام القرآن لابن العربي ]
    وكذا ذكره بتمامه القرطبي في تفسيره " الجامع لأحكام القرآن " ؛ حكاية عن ابن العربي، وأقره ولم ينكره .
    ومما يدل على عدم صحة ما نسب إلى أبي حنيفة : أن المرأة - عنده كما عند غيره - لا يجوز ان تنفرد و تستقل - مع أخرى - بالشهادة في الأموال ؛ بل لا بد من وجود رجل، و أن الشهادة دون الولاية باتفاق.
    وما نسب إلى الطبري فغير صحيح أيضاً كما صرّحا به الإمامان ابن العربي و القرطبي ، وحسبك بهذين الإمامين الكبيرين في نفي صحة ما نسب إلى الإمامين الجليلين : أبي حنيفة و الطبري من أقوال في قضاء المرأة .
    والاحتجاج بخبر ولاية صحابية حسبة السوق ليس حجة في جواز ولاية المرأة القضاء ؛ فضلاً عن عدم صحته أصلاً ؛ حيث أنكره أولادها .
    و هذا الخبر ذكره ابن عبد البر وابن حجر بصيغة التقليل ؛ فقالا في ترجمة الصحابية الشفاء : ( فربما ولاها شيئاً من أمر السوق ) يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
    و هذا لفظ ترجمة ابن عبد البر لها في كتابه " الإستيعاب في معرفة الأصحاب " ؛ قال:
    الشفاء أم سليمان بن أبي حثمة هي الشفاء بنت عبد الله بن عبد شمس ابن خلف بن صداد - وقيل ضرار - بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب ، القرشية العدوية ، من المبايعات . قال أحمد بن صالح المصري : اسمها ليلى وغلب عليها الشفاء. أمها فاطمة بنت أبي وهب بن عمرو بن عائذ بن عمر بن مخزوم ، أسلمت الشفاء قبل الهجرة فهي من المهاجرات الأول ، وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم ، وكانت من عقلاء النساء وفضلائهن ، وأقطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم داراً عند الحكاكين فنزلتها مع ابنها سليمان ، وكان عمر يقدمها في الرأي ويرضاها ويفضلها، وربما ولاها شيئاً من أمر السوق ) . اهـ
    فخبر ولايتها شيئاً من أمر السوق روي بصيغة التقليل، و لم يصرح فيه بالحسبة، و هو ما أنكره أولادها ؛ قال الحافظ ابن عساكر في " تاريخ دمشق " : ( وكانت الشفاء بنت عبد الله أم سليمان بن أبي حثمة من المبايعات ، ولها دار بالمدينة بالحكاكين، ويقال إن عمر بن الخطاب استعملها على السوق ، وولدها ينكرون ذلك ويغضبون منه ) . وأولادها أعلم بها من غيرهم .
    و إنما الذي استعمله عمر رضي الله عنه على السوق هو ابنها سليمان ؛ ففي " تاريخ دمشق " لابن عساكر قال : ( نا أبو بكر بن أبي خيثمة أنا مصعب بن عبد الله قال : سليمان بن أبي حثمة بن حذيفة من صالحي المسلمين ، استعمله عمر بن الخطاب على سوق المدينة ) . أهـ
    ولعل اللبس وقع بينهما .
    يتبين من خلال ما ذكرناه أنه لا حجة للمجيزين ولاية النساء القضاء أو الولاية العامة فيما احتجوا به ؛ فالنهي ثابت بدلالة الأولى للنص القرآني في شأن النساء : { و هو في الخصام غير مبين } ، و بدلالة عموم الحديث الصحيح : " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " ، و لم يصح و لم يقم دليل على تخصيص القضاء من عموم هذا النهي عن تولية المرأة الولايات العامة ، و لم يثبت استعمال المرأة في القضاء و نحوه في عصر الصحابة ، كما لم يصح القول المنسوب لبعض الأئمة بتجويزه .
    وعليه : فتولية المرأة أمر القضاء أو الولاية العامة مخالف لأدلة الشرع .
    والله تعالى أعلم .



    كن كشجر الصنوبر يعطر الفأس الذي يكسره

  2. #2
    المشرف العام
    الصورة الرمزية أبوأيمن

    الحاله : أبوأيمن غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Apr 2007
    رقم العضوية: 3
    الدولة: أبوظبي
    الهواية: القراءة والتصفح
    العمر: 43
    المشاركات: 5,392
    معدل تقييم المستوى : 10
    Array

    افتراضي رد: حكم ولاية النساء في الخلافة والقضاء

    جزاك الله خيراً أخي أبو أسامة فهذا بحث رائع متقن شاف كاف وكل الذين أيدوا ولاية المرأة العامة إما ردوا الحديث الشريف ( ماأفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) مع أنه موجود في البخاري ومسلم والنسائي والترمذي .وقال عنه ابن حجر هو صحيح الإسناد
    أو أعملوا العقل في غير المكان الصحيح
    واختلاف الفقهاء في هذه المسألة شيء يريح الأمة فالسادة الأحناف تركوا لها تولي القضاء بغير الجنايات وهذا عليه العمل في كثير من الدول العربية .
    ولقدرفض مجمع البحوث الأسلامية بالأزهر تولى المرآة منصب القضاء الجنائى مؤكدا ان طبيعة المرأة العاطفية لا تتلائم مع نظر القضايا الجنائية وفى نفس الوقت أجاز مجمع البحوث تولى المرأة القضايا فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والفصل فى هذه النوعية من القضايا لأنها أقرب لطبيعة المرأة .
    كان مجمع البحوث الأسلامية بالأزهر قد عقد اجتماعا مؤخرا وعرض فيه مسألة تولى المرأة القضاء للمناقشة بين أعضاء المجتمع وتوصل العلماء الى قرار يجيز للمرأة تولى كافة المناصب القضائية فيما عدا القضاء القضايا الجنائية . يذكر ان دار الأفتاء المصرية كانت قد أجازت تولى المرأة للقضاء وعلى أساسها تم تعيين 30 قاضية دون تفرقة بين الأحوال الشخصية والجنائية وذلك بعد أن طلبت وزارة العدل من المفتى الدكتور على جمعة قبل صدور قرار التعيين حكم تولى المرأة القضاء فأفتى بالجواز دون تفرقة بين قضايا الأحوال الشخصية والمدنية من ناحية وبين القضايا الجنائية من ناحية أخرى. وتعليقا على ما دار فى جلسة مجمع البحوث الاسلامية قال الدكتور محمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث وأستاذ الشريعة الأسلامية بجامعة حلوان إن مجمع البحوث أخذ برأى الإمام أبى حنيفة فى مسالة تولى المرأة القضاء وهو أنه يجوز توليها القضاء فى كل المسائل القضائية عدا المسائل الجنائية موضحا أن هذا يعنى أنه يمكن للمرأة أن تفصل فى المسائل الشخصية والمدنية دون الجنائية فقط . وأشار إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت قد طلبت من شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوى تحديد حكم الشريعة الاسلامية فى مسالة تولى المرأة القضاء. وأكد أن علماء مجمع البحوث بالأزهر أجمعوا على رأى أبى حنيفة لأنه المذهب الرسمى المعمول به فى مصر منذ مئات السنين مشيرا إلى أن العلماء يدركون أن هناك أراء أخرى لا تجيز تولى المرأة القضاء مطلقا لكن تم الأخذ برأى الامام أبى حنيفة الذى يجيز للمرأة أن تتولى القضاء فيما تجوز فيه شهادتها أى المسائل الشخصية والمدنية .

  3. #3
    مشرف
    الصورة الرمزية الخنساء

    الحاله : الخنساء غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: May 2007
    رقم العضوية: 127
    المشاركات: 3,593
    معدل تقييم المستوى : 135
    Array

    افتراضي رد: حكم ولاية النساء في الخلافة والقضاء

    الأخ الدكتور أبو أسامة

    بحث هام وشامل ومتقن بارك الله فيكم

    وفي رد للدكتور القرضاوي على سؤال(حكم تعيين المرأة في منصب القضاء000)
    تقليد المرأة ولاية القضاء مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز تعيين المرأة في منصب القضاء، وذهب الحنفية إلى أنه يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في غير الأمور الجنائية، وعند الظاهرية يجوز للمرأة أن تتولى القضاء في كل شيء في الجنايات وغيرها.

    يقول الدكتور القرضاوي

    بالنسبة لتولي المرأة منصب القضاء ، فقد أجاز أبو حنيفة أن تتولى القضاء فيما تجوز شهادتها فيه، أي في غير الأمور الجنائية، وأجاز الطبري وابن حزم أن تتولى القضاء في الأموال وفي الجنايات وغيرها.

    وجواز ذلك لا يعني وجوبه ولزومه، بل ينظر للأمر في ضوء مصلحة المرأة، ومصلحة الأسرة، ومصلحة المجتمع، ومصلحة الإسلام، وقد يؤدي ذلك إلى اختيار بعض النساء المتميزات في سن معينة، للقضاء في أمور معينة، وفي ظروف معينة.

    وأما منعها من رئاسة الدولة وما في حكمها فلأن طاقة المرأة - غالبًا - لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسئولية الجسيمة . وإنما قلنا: " غالبًا "، لأنه قد يوجد من النساء من يكن أقدر من بعض الرجال، مثل ملكة سبأ، التي قص الله علينا قصتها في القرآن، ولكن الأحكام لا تُبنى على النادر، بل على الأعم الأغلب، ولهذا قال علماؤنا: النادر لا حكم له.
    وأما أن تكون مديرة أو عميدة، أو رئيسة مؤسسة، أو عضوًا في مجلس نيابي أو نحو ذلك فلا حرج إذا اقتضته المصلحة.

    والله أعلم



  4. #4
    كلتاوي الماسي
    الصورة الرمزية د.أبوأسامة

    الحاله : د.أبوأسامة غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    رقم العضوية: 165
    المشاركات: 2,033
    معدل تقييم المستوى : 127
    Array

    افتراضي رد: حكم ولاية النساء في الخلافة والقضاء

    الأخ الفاضل أبو أيمن
    والأخت الفاضلة الخنساء
    بارك الله فيكم
    إضافات جميلة وتعليقات مفيدة
    جزاكم الله خيراً

    كن كشجر الصنوبر يعطر الفأس الذي يكسره

  5. #5
    كلتاوي مميز
    الصورة الرمزية أسامة

    الحاله : أسامة غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Oct 2007
    رقم العضوية: 336
    الدولة: سورية
    الهواية: الأدب والشعر
    السيرة الذاتيه: طالب علم
    العمر: 40
    المشاركات: 637
    معدل تقييم المستوى : 118
    Array

    افتراضي رد: حكم ولاية النساء في الخلافة والقضاء

    بحث في غاية الروعة والأهمية طبعا وليس من الأدلة على جواز تولي القضاء للمرأة قوله تعالى ( يا ليتها كانت القاضية )
    ولا أنصح أن يتزوج رجل امرأة أعلى منه منصبا
    كأن يكون محاميا وزوجته قاضية
    أو أن يكون مساعدا أو ملا زما أورقيبا وزوجته عقيدا اوعميد شان ما يضرب لها تحية وتمشي الأوامر العسكرية عليه
    كما لا أنصح أن يتزوج خريج المعهد الجامعية أوالدكتورة
    كما لا أوصي أن يتزوج الممرض دكتورة أخصائية شان ما يشتغل عندها سكرتير
    كما لا أنصح أن يتزوج شافعي حنفية طبعا مو حنفيةالماء شان ما يقضوها نقاش


    وعموما لا يتزوج خريج الشريعة من خريجة الشريعة شان ما يتتبعو الرخص ويلحقو الأقوال الضعيفة والمذاهب المتروكة
    وشكرا لك أبا اسامة على بحثك القيم
    راقب أفكارك لأنها ستصبح أفعال
    راقب أفعالك لأنها ستصبح عادات
    راقب عاداتك لأنها ستصبح طباع
    راقب طباعك لأنها ستحدد مصيرك

  6. #6
    كلتاوي الماسي
    الصورة الرمزية د.أبوأسامة

    الحاله : د.أبوأسامة غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: Jun 2007
    رقم العضوية: 165
    المشاركات: 2,033
    معدل تقييم المستوى : 127
    Array

    افتراضي رد: حكم ولاية النساء في الخلافة والقضاء

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة مشاهدة المشاركة

    وعموما لا يتزوج خريج الشريعة من خريجة الشريعة شان ما يتتبعو الرخص ويلحقو الأقوال الضعيفة والمذاهب المتروكة
    وشكرا لك أبا اسامة على بحثك القيم
    أخي الفاضل أسامة
    بارك الله فيكم
    مرور لطيف ودم خفيف
    ولو كنت لا أوافقك على عدم زواج خريج الشريعة من خريجة الشريعة ، لأنهما سوف لا يتبعان الرخص وما ذكرت لعلمهما بأن هذا لا يجوز شرعاً لا التلفيق ولا تتبع الرخص .
    فهما اللذان يعرفان حق الله وحق عباد الله وحقوق الزوج والزوجة ومالهم وما عليهم ، وأعتقد أن هذا الزواج هو المثمر لا سواه وقد قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ).
    التعديل الأخير تم بواسطة د.أبوأسامة ; 31-Mar-2008 الساعة 07:57 PM

    كن كشجر الصنوبر يعطر الفأس الذي يكسره

  7. #7
    كلتاوي جديد
    الصورة الرمزية أحمد صابوني

    الحاله : أحمد صابوني غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: May 2007
    رقم العضوية: 41
    المشاركات: 61
    معدل تقييم المستوى : 118
    Array

    افتراضي رد: حكم ولاية النساء في الخلافة والقضاء

    شكرا لمن كتب هذا البحث الغني
    وإن كنت أرى من خلال استعراض الأدلة عم صحة تولي المراة لأنه لم يرد في السيرة النبوية ان النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعمل امرأة على بلد بل قال عليه الصلاة والسلام (ناقصات عقل ودين)لان في الرجل الجانب العقلي اكبر من الجانب العاطفي على عكس المراة
    والله الموفق



    أحمد صابوني

  8. #8
    كلتاوي مميز

    الحاله : ابوعمارياسر غير متواجد حالياً
    تاريخ التسجيل: May 2013
    رقم العضوية: 7422
    العمر: 61
    المشاركات: 631
    معدل تقييم المستوى : 77
    Array

    افتراضي رد: حكم ولاية النساء في الخلافة والقضاء

    بحث شامل و مفيد ،
    بارك الله يكم

المواضيع المتشابهه

  1. هارون الرشيد ..دُرَّة الخلافة العباسية
    بواسطة Omarofarabia في المنتدى منتدى التراجم
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 28-Apr-2008, 03:39 PM
  2. كمال أتاتورك وإسقاط الخلافة الإسلامية
    بواسطة الخنساء في المنتدى التــاريخ الإسلامي
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 31-Mar-2008, 02:30 AM
  3. الحكم العثماني بالميزان
    بواسطة صهيب ياس الراوي في المنتدى التــاريخ الإسلامي
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-Feb-2008, 02:45 AM
  4. الحكمة من تحريم معاشرة النساء أثناء المحيض
    بواسطة صهيب ياس الراوي في المنتدى عالم الأحكام الفقهية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-Feb-2008, 09:52 AM
  5. حوار مع الأخوات ولا مانع من مشاركة الأخوه
    بواسطة روح الإسلام في المنتدى الفتاة المسلمة والأسرة السعيدة
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 05-Oct-2007, 05:11 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •