اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، إلا أن يقوم دليل على تحريم لهو خاص، أو لعب خاص.
وعند مالك على الحرمة، إلا أن يقوم دليل على تحليل لعب خاص، أو لهو خاص.
(من كتاب الأشباه والنظائر لإبن المرحل المشهور بابن الوكيل الشافعي)
اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة، إلا أن يقوم دليل على تحريم لهو خاص، أو لعب خاص.
وعند مالك على الحرمة، إلا أن يقوم دليل على تحليل لعب خاص، أو لهو خاص.
(من كتاب الأشباه والنظائر لإبن المرحل المشهور بابن الوكيل الشافعي)
وأما مذهب الحنابلة، فيعبر عنه الإمام ابن قدامة في “المغني” فيقول:
(كل لعب فيه قمار فهو محرم، أي لعب كان، وهو من الميسر الذي أمر الله تعالي باجتنابه،
ومن تكرر منه ذلك ردت شهادته، وما خلا من القمار- وهو اللعب الذي لا عوض فيه من الجانبين ولا من أحدهما- فمنه ما هو محرم، ومنه ما هو مباح
المفضلات