لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الزواج بسبب الرضاع وإنما محل الاختلاف بين الفقهاء في عدد الرضعات التي يثبت التحريم بها، ونوجز القول في هذه المسألة على حسب ما جاء في كتب الفقه



أقوال الفقهاء في التحريم بسبب الرضاع وعدد الرضعات التي يثبت بها التحريم تعددت كما يلي:
هي 3 أقوال
القول الأول: ثبوت التحريم بمجرد الرضاع، من غير النظر إلى عدد معين للرضعات، والقائلون بهذا الرأي استندوا إلى ظاهر النص القرآني حيث قال جل شأنه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، وعلى هذا القول فكل إنسان رضع من امرأة، ولو رضعة واحدة، فإن التحريم يثبت فوراً بالنسبة إليه .


القول الثاني: ذهب إلى ثبوت التحريم إذا رضع الرضيع ثلاث رضعات، والقائلون بهذا الرأي قالوا إن الآية المتعلقة بالتحريم بسبب الرضاع لم تذكر عدداً ولكن السنة النبوية المطهرة قيدت المطلق وجعلت الرضاع الذي يثبت به التحريم ثلاث رضعات، وهؤلاء استدلوا بما جاء في صحيح البخاري من طريق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تحرم المصة ولا المصتان أو الرضعة والرضعتان، وهذا الحديث النبوي الشريف يؤكد لنا أن التحريم لا يثبت بالمرة أو المرتين فيكون ما فوق المرتين، وهو الثلاث أو أكثر، هو الذي يثبت به التحريم .


القول الثالث: مفاده أن عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم: خمس رضعات مشبعات، وهذا معناه أن الرضيع إذا رضع من المرأة أربع رضعات مشبعات متفرقات فلا يتعلق بهذا الرضاع تحريم؛ لأنه رضاع دون الخمس، فإذا بلغ عدد الرضعات خمس رضعات يثبت التحريم، ومن قالوا بهذا استدلوا بما روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نقرأ فيما نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر رضعات مشبعات يحرمن ثم نسخن بخمس ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن مما يتلى من القرآن الكريم، وهذا معناه أن عدد الرضعات اللاتي يثبت التحريم بهن عشر رضعات ثم نسخن بخمس .
وقد كان الصحابة الكرام يجلسون مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذون عنه ويحفظون منه ويتعلمون على يديه ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مناطق أخرى يعلمون الناس ما تعلموه من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخذوه عنه، وبهذا فإن بعض الصحابة الذين كانوا يقرأون ما يقرأون لم يعلموا بالنسخ فلما بلغهم الخبر لم يعودوا إلى ما كانوا عليه ولهذا رأينا أصحاب هذا القول يقولون: إن عدد الرضعات التي يثبت بها التحريم خمس رضعات ومن هنا يتبين لنا أن عدد الرضعات المحرمات للزواج محل اختلاف بين الفقهاء، فمنهم من قال إن التحريم يثبت برضعه واحدة ومنهم من ذهب إلى أن التحريم يثبت بثلاث رضعات، ومن الفقهاء من قال: إن عدد الرضعات المحرمات للزواج خمس رضعات، وللإنسان أن يستفتي قلبه وله أن يأخذ بأي قول من هذه الأقوال ولكن بشرط أن يكون عالماً بالدليل الذي يأخذ به حتى لا يأخذ بالهوى والشهوة .

* عن الخليج بتصرف